مادة madda
FR
الباب الثاني: الوقاية من غسل الأموالالفرع الثالث: الهيئة الوطنية للمعلومات المالية

المادة 19

من قانون رقم 43.05 يتعلق بمكافحة غسل الأموال

صيغة محينة بتاريخ 14 يونيو 2021

ف 1يجوز للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة أو بمحكمة الاستئناف بالرباط أن تأمر خلال مرحلة البحث ولمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرا واحدا قابلة للتمديد مرة واحدة بما يلي:

ف 21. تجميد الممتلكات؛

ف 32. أو تعيين مؤسسة أو هيئة خاصة بهدف القيام مؤقتا بحراسة أو مراقبة الممتلكات.

ف 4يجوز، بصفة استثنائية، للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة أو بمحكمة الاستئناف بالرباط وفي حالة الاستعجال القصوى أن تأمر كتابة بتمديد الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه لمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرا واحدا، متى كانت ضرورة البحث تقتضي ذلك خوفا من اندثار وسائل الإثبات أو التصرف في الممتلكات.

ف 5يجب على النيابة العامة المختصة أن تشعر فورا رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بهذا الأمر الصادر عنها.

ف 6يصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط حسب الحالة خلال أجل أربع وعشرين ساعة مقررا بتأييد أو تعديل أو إلغاء قرار وكيل الملك أو الوكيل العام للملك.

ف 7يمكن لقاضي التحقيق تعيين مؤسسة أو هيئة خاصة بهدف القيام مؤقتا بحراسة أو مراقبة الممتلكات.

ف 8يمكن كذلك لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المختصة أو للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط أو لقاضي التحقيق أن يأمر بحجز ممتلكات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية المشتبه في تورطهم مع أشخاص أو منظمات أو أنشطة لها علاقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب حتى في حالة عدم ارتكابها داخل تراب المملكة.

طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 43.05 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: الهيئة الوطنية للمعلومات المالية

المادة 14 – المادة 24
  1. المادة 14تحدث لدى رئاسة الحكومة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
  2. المادة 15يعهد إلى الوحدة، على الخصوص، بالمهام التالية:
  3. المادة 16يجب على الشخص الخاضع، أن يشعر الوحدة فورا وكتابة بكل معلومة من شأنها تغيير التقديرات التي بني عليها التصريح بالاشتباه حين تقديمه.
  4. المادة 17يجوز للوحدة أن تتقدم باعتراض على تنفيذ أي عملية تشكل موضوع تصريح بالاشتباه . ويترتب على هذا الاعتراض إرجاء تنفيذ العملية لمدة لا تتعدى أربعة أيام عمل وذلك ابتدا
  5. المادة 18بمجرد أن تتوصل الوحدة بمعلومات تبرز وجود أفعال من شأنها أن تكون جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، تحيل الأمر على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة أو
  6. المادة 19يجوز للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة أو بمحكمة الاستئناف بالرباط أن تأمر خلال مرحلة البحث ولمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرا واحدا قابلة للتمديد مرة واحدة
  7. المادة 20يجب على كل الأشخاص الذين يساهمون في أعمال الوحدة وبصفة عامة على كل الأشخاص الذين يطلعون، بأي صفة كانت، على المعلومات المتعلقة بالمهمة المنوطة بالوحدة أو يستغلون
  8. المادة 21لا يجوز استعمال المعلومات التي حصلت عليها الوحدة وسلطات الإشراف وسلطات المراقبة الخاصة بالأشخاص الخاضعين لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا الباب. غير أنه، واس
  9. المادة 22بصرف النظر عن جميع المقتضيات القانونية المخالفة، يجب على الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص:
  10. المادة 23يجب على الوحدة أن تحتفظ لمدة عشر سنوات، ابتداء من تاريخ انتهاء عملها بخصوص قضية عرضت عليها، بجميع المعلومات أو الوثائق المضمنة سواء في دعامة مادية أو إلكترونية.
  11. المادة 24يجوز للوحدة، بموجب مذكرات تعاون أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وفي احترام تام للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، تبادل المعلومات المالية المرتبطة بعمليات غ
فهرس النص كاملا · 45 مادة