مادة madda
FR
الباب الثاني: الوقاية من غسل الأموالالفرع الخامس: عقوبات وأحكام مختلفة

المادة 28.1

من قانون رقم 43.05 يتعلق بمكافحة غسل الأموال

صيغة محينة بتاريخ 14 يونيو 2021

ف 1مع مراعاة العقوبات التأديبية الأشد الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة ببعض سلطات الإشراف والمراقبة، تصدر سلطات الإشراف والمراقبة العقوبات التأديبية التالية في حق الأشخاص الخاضعين ومسيريهم وأعوانهم الذين يخالفون هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه:

  1. –توجيه إنذار لأجل التقيد، داخل أجل محدد، بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
  2. –توجيه أمر لتدارك الإخلالات أو الملاحظات المسجلة. ويجوز لسلطة الإشراف والمراقبة، في هذه الحالة، أن تطلب موافاتها بمخطط تقويم يحدد بوجه خاص الإجراءات المتخذة والتدابير المزمع القيام بها وكذا التوزيع الزمني لتنفيذها؛
  3. –التوقيف المؤقت لواحد أو أكثر من المسيرين أو الأعوان؛
  4. –المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة أو تقديم بعض الخدمات؛
  5. –سحب الاعتماد أو الترخيص.

ف 2يجب على سلطات الإشراف والمراقبة قبل اتخاذ إحدى العقوبات الواردة أعلاه، توجيه إشعار إلى المسيرين وإعذارهم لإبداء إيضاحات حول ما لوحظ من مآخذ، داخل أجل معقول تحدده هذه السلطات.

ف 3تطبق، عند ارتكاب أحد الأفعال الموجبة للعقوبات الواردة في هذه المادة من طرف المنتسبين إلى إحدى المهن المنظمة الخاضعة لهذا القانون، المقتضيات المماثلة المتعلقة بالتوقيف أو العزل أو الشطب من الجدول، حسب الحالة، الواردة في النصوص التشريعية المنظمة لهذه المهن ويسند أمر اتخادها، إلى الهيئات أو اللجان الموكل إليها بموجب هذه النصوص التشريعية اختصاص توقيع العقوبات التأديبية، بناء على الملفات المحالة إليها من طرف سلطات الإشراف والمراقبة .

سؤال عن المادة 28.1؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 28.1 من القانون رقم 43.05 — madda.ma

الفرع الخامس: عقوبات وأحكام مختلفة

المادة 28 – المادة 31
  1. المادة 28دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات المطبقة عليهم، يمكن معاقبة الأشخاص الخاضعين ومعاقبة مسيريهم وأعوانهم، عند الاقتضاء، الذين يخلو
  2. المادة 28.1مع مراعاة العقوبات التأديبية الأشد الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة ببعض سلطات الإشراف والمراقبة، تصدر سلطات الإشراف والمراقبة العقوبات التأديبية ا
  3. المادة 29ما لم تكون الأفعال جريمة معاقبا عليها بعقوبة أشد، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 446 من مجموعة القانون الجنائي مسيرو أو أعوان الأشخاص الخاضعين الذين بلغ
  4. المادة 30نسخت
  5. المادة 31تطـبق كذلك من أجل تسـهيل التعاون الدولـي في مـجال غسـل الأمـوال أحكـام المـواد 6-595 و 595-7 و 595-8 من قانون المسطرة الجنائية في مجال مكافحة غسل الأموال.
فهرس النص كاملا · 45 مادة