الباب الثاني: الوقاية من غسل الأموالالفرع الثاني: التزامات الأشخاص الخاضعينالقسم الفرعي الأول: التزامات اليقظة
المادة 5
من قانون رقم 43.05 يتعلق بمكافحة غسل الأموال
صيغة محينة بتاريخ 14 يونيو 2021
ف 1يطبق الأشخاص الخاضعون التالي بيانهم التدابير المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه وفق الشروط التالية:
- 1-بالنسبة للمحامين والموثقين والعدول والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين، كل فيما يخصه، عندما يقومون بإعداد أو إنجاز عمليات لفائدة زبنائهم، تتعلق بالأنشطة التالية:
- –شراء أو بيع عقارات أو أصول تجارية أو أحد عناصرها؛
- –تدبير الأموال أو السندات أو الحسابات البنكية أو الودائع أو غيرها من الأصول الأخرى التي يملكها الزبون؛
- –تنظيم وتقييم الحصص اللازمة لتكوين رأسمال شركات أو تسييرها أو استغلالها؛
- –تأسيس أشخاص اعتباريين أو تسييرهم أو استغلالهم؛
- –بيع أو شراء حصص أو أسهم في شركات تجارية.
- 2-بالنسبة لمقدمي الخدمات للشركات عندما يقومون بإعداد أو إنجاز عمليات لفائدة زبنائهم، تتعلق بالأنشطة التالية:
- –العمل كوكيل في تأسيس الشركات ؛
- –إدارة أو تسيير الشركات أو امتلاك حصة مساهمة فيها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة؛
- –توطين الشركات.
- 3-بالنسبة للوكلاء العقاريين عندما يقومون بإعداد أو إنجاز عمليات لفائدة زبنائهم، تتعلق بشراء أو بيع عقارات أو المشاركة فيها؛
- 4-بالنسبة للكازينوهات أو مؤسسات ألعاب الحظ عند قيام الزبناء بعمليات مالية بمبلغ يساوي أو يفوق 30.000 درهم؛
- 5-بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة عند إنجاز عملية نقدا يساوي مبلغها أو يفوق 150.000 درهم.
ف 2يراعى، عند القيام لفائدة الزبناء بأحد الأنشطة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، تنفيذ مقتضيات المواد 7 و 9 و 10 و 11 بعده بالنسبة للمحامين والموثقين والعدول والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين ومقدمي الخدمات للشركات وتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 43.05 — madda.ma
القسم الفرعي الأول: التزامات اليقظة
المادة 3 – المادة 8- المادة 3يتعين على الأشخاص الخاضعين وضع سياسات وضوابط للمراقبة الداخلية وتدابير لليقظة والكشف ومساطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق النهج القائم على المخاطر، تتن
- المادة 4يجب على الأشخاص الخاضعين تطبيق إجراءات اليقظة التالية بصفة تلقائية ومستمرة، كل حسب طبيعة أنشطته والمخاطر المتعرض لها:
- المادة 5يطبق الأشخاص الخاضعون التالي بيانهم التدابير المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه وفق الشروط التالية:
- المادة 6يمكن للأشخاص الخاضعين المشار إليهم في الماد ة 2 أعلاه، الاعتماد على الأطراف الأخرى المنصوص عليها في المادة نفسها، من أجل تنفيذ إجراءات اليقظة المتعلقة بتحديد هو
- المادة 7دون الإخلال بالأحكام التي تنص على التزامات أكثر إجبارية، يتولى الأشخاص الخاضعون حفظ الوثائق المتعلقة بالعمليات المنجزة من قبل الزبناء المعتادين والعرضيين وأطراف
- المادة 8يجب على الشخص الخاضع القيام بدراسة خاصة لكل عملية رغم أنها لا تدخل في نطاق تطبيق الأحكام المتعلقة بالتصريح بالاشتباه المنصوص عليه في المادة 9 أدناه، لكن تحيط به