مادة madda
FR
الباب الثاني: الوقاية من غسل الأموالالفرع الثاني: التزامات الأشخاص الخاضعينالقسم الفرعي الأول: التزامات اليقظة

المادة 5

من قانون رقم 43.05 يتعلق بمكافحة غسل الأموال

صيغة محينة بتاريخ 14 يونيو 2021

ف 1يطبق الأشخاص الخاضعون التالي بيانهم التدابير المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه وفق الشروط التالية:

  1. 1-بالنسبة للمحامين والموثقين والعدول والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين، كل فيما يخصه، عندما يقومون بإعداد أو إنجاز عمليات لفائدة زبنائهم، تتعلق بالأنشطة التالية:
  2. –شراء أو بيع عقارات أو أصول تجارية أو أحد عناصرها؛
  3. –تدبير الأموال أو السندات أو الحسابات البنكية أو الودائع أو غيرها من الأصول الأخرى التي يملكها الزبون؛
  4. –تنظيم وتقييم الحصص اللازمة لتكوين رأسمال شركات أو تسييرها أو استغلالها؛
  5. –تأسيس أشخاص اعتباريين أو تسييرهم أو استغلالهم؛
  6. –بيع أو شراء حصص أو أسهم في شركات تجارية.
  7. 2-بالنسبة لمقدمي الخدمات للشركات عندما يقومون بإعداد أو إنجاز عمليات لفائدة زبنائهم، تتعلق بالأنشطة التالية:
  8. –العمل كوكيل في تأسيس الشركات ؛
  9. –إدارة أو تسيير الشركات أو امتلاك حصة مساهمة فيها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة؛
  10. –توطين الشركات.
  11. 3-بالنسبة للوكلاء العقاريين عندما يقومون بإعداد أو إنجاز عمليات لفائدة زبنائهم، تتعلق بشراء أو بيع عقارات أو المشاركة فيها؛
  12. 4-بالنسبة للكازينوهات أو مؤسسات ألعاب الحظ عند قيام الزبناء بعمليات مالية بمبلغ يساوي أو يفوق 30.000 درهم؛
  13. 5-بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة عند إنجاز عملية نقدا يساوي مبلغها أو يفوق 150.000 درهم.

ف 2يراعى، عند القيام لفائدة الزبناء بأحد الأنشطة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، تنفيذ مقتضيات المواد 7 و 9 و 10 و 11 بعده بالنسبة للمحامين والموثقين والعدول والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين ومقدمي الخدمات للشركات وتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 43.05 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الفرعي الأول: التزامات اليقظة

المادة 3 – المادة 8
  1. المادة 3يتعين على الأشخاص الخاضعين وضع سياسات وضوابط للمراقبة الداخلية وتدابير لليقظة والكشف ومساطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق النهج القائم على المخاطر، تتن
  2. المادة 4يجب على الأشخاص الخاضعين تطبيق إجراءات اليقظة التالية بصفة تلقائية ومستمرة، كل حسب طبيعة أنشطته والمخاطر المتعرض لها:
  3. المادة 5يطبق الأشخاص الخاضعون التالي بيانهم التدابير المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه وفق الشروط التالية:
  4. المادة 6يمكن للأشخاص الخاضعين المشار إليهم في الماد ة 2 أعلاه، الاعتماد على الأطراف الأخرى المنصوص عليها في المادة نفسها، من أجل تنفيذ إجراءات اليقظة المتعلقة بتحديد هو
  5. المادة 7دون الإخلال بالأحكام التي تنص على التزامات أكثر إجبارية، يتولى الأشخاص الخاضعون حفظ الوثائق المتعلقة بالعمليات المنجزة من قبل الزبناء المعتادين والعرضيين وأطراف
  6. المادة 8يجب على الشخص الخاضع القيام بدراسة خاصة لكل عملية رغم أنها لا تدخل في نطاق تطبيق الأحكام المتعلقة بالتصريح بالاشتباه المنصوص عليه في المادة 9 أدناه، لكن تحيط به
فهرس النص كاملا · 45 مادة