الباب السادس: العمليات المتعلقة بالسندات
المادة 34
من قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
ف 1في حالة الدعوة لعقد جمعية تترتب عليها ممارسة حقوق التصويت بالنسبة إلى مالكي السندات المقرضة وما تنص اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون على اتفاق خاص، يجوز للمقرض أن يقدم تاريخ إرجاع السندات لممارسة الحقوق المعنية. ولهذا الغرض، يوجه المقرض تبليغا بالإرجاع المبكر قبل التاريخ الأقصى لممارسة الحقوق المذكورة بيومين من أيام العمل على أبعد تقدير زيادة على آجال التسليم العادية.
ف 2وفي حالة إجراء عمليات على السندات المسلمة كضمانة تخول ممارسة الحقوق المرتبطة بها طيلة مدة القرض، وما لم تنص اتفاقية الإطار على خلاف ذلك، يمكن للطرف الذي يرغب في ممارسة الحقوق السالفة الذكر تعويض هذه السندات بسندات معادلة.
طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 45.12 — madda.ma
الباب السادس: العمليات المتعلقة بالسندات
المادة 33 – المادة 35- المادة 33تنتهي عملية إقراض السندات بالاهتلاك أو القرعة المفضية إلى التسديد أو تحويل أو استخدام إذن بالاكتتاب، ويقدم تلقائيا تاريخ إرجاع السندات بالنسبة إلى عملية إقراض ا
- المادة 34في حالة الدعوة لعقد جمعية تترتب عليها ممارسة حقوق التصويت بالنسبة إلى مالكي السندات المقرضة وما تنص اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون على
- المادة 35يحتفظ المقترض بالحقوق أو السندات الأخرى الممنوحة بحكم حيازة السندات وترجع في نفس الوقت مع السندات المرتبطة بها. ويؤخذ ذلك بعين الاعتبار في تحديد قيمة السندات وق