قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات
التعديلات (1)
- القانون رقم 83.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، الجريدة الرسمية 7008 بتاريخ 3 ذو الحجة 1442 (29 يوليو 2021)، ص 5714.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.12.56 صادر في 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012) بتنفيذ القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات.
الحمد لله وحده، الطابع الشريف- بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأع أمره أننا بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بأكادير في 14 من صفر 1434(28 ديسمبر 2012).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله بنكيران.
فهرس النص · 56 مادة
المادة الأولى
إقراض السندات عقد يسلم بموجبه طرف لطرف آخر كامل ملكية السندات المنصوص عليها في المادة 4 أدناه، مقابل مكافأة متفق عليها والذي بمقتضاه يلت م المقترض بصورة لا رجعة فيها بإرجاع السندات وبدفع المكافأة السالفة الذكر للمقرض في تاريخ متفق عليه بين الطرفين.
يتم إعداد هذا العقد طبقا لاتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 أدناه.
مع مراعاة أحكام هذا القانون، يخضع إقراض السندات لأحكام الفصول من 856 إلى 869 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331(12 أغسطس 1913) المعتبر بمثابة قانون الالت امات والعقود، المتعلقة بعارية الاستهلاك أو القرض.
المادة 2
لا يجوز أن يقترض السندات الواردة في المادة 4 أدناه، إلا:
- 1-الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للضريبة على الشركــات والتي تكون قوائمهـم التركيبية لآخر سنة محاسبية قبل عملية إقراض السندات مشهود بصحتها؛
- 2-الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي المنظمة بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
- 3-الأشخاص الذاتيون الذين يتوفرون على محفظة سندات وعلى دراية بعمليات إقراض السندات.
تحدد كيفيات تطبيق هذا البند من طرف الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
- 4-الأشخاص أو الهيئات المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 أعلاه الخاضعون لقانون أجنبي معترف بمعادلته من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
المادة 2 المكررة
تتم عمليات إقراض السندات المنج ة مع غير المقيمين أو إقراض السندات الأجنبية طبقا لنظام الصرف الجاري به العمل.