الباب السابع: المراقبة
المادة 37
من قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
ف 1يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل لضمان حسن سير السوق أو حماية المستثمرين أو الاستقرار المالي:
- 1-حصر نشاط إقراض السندات في بعض الأدوات المالية؛
- 2-وقف مزاولة هذا النشاط لفترة محددة بالنسبة لبعض الأدوات المالية؛
- 3-وقف مزاولة هذا النشاط لفترة محددة بالنسبة لمتدخل أو عدة متدخلين في السوق؛
- 4-منع مزاولة هذا النشاط بالنسبة لبعض الأدوات المالية أو لبعض المتدخلين في السوق.
ف 2تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه على عمليات بيع الأدوات المالية المنصوص عليه في المادة 17 المكررة أعلاه.
ف 3تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 45.12 — madda.ma
الباب السابع: المراقبة
المادة 36 – المادة 37- المادة 36تكلف الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالسهر على حسن سير سوق عمليات إقراض السندات وبتقيد مسيري المنصة المعتمدين والوسطاء الماليين المؤهلين المنصوص عليهم في المادة
- المادة 37يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل لضمان حسن سير السوق أو حماية المستثمرين أو الاستقرار المالي: