مادة madda
FR
الباب السابع: المراقبة

المادة 37

من قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات

صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021

ف 1يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل لضمان حسن سير السوق أو حماية المستثمرين أو الاستقرار المالي:

  1. 1-حصر نشاط إقراض السندات في بعض الأدوات المالية؛
  2. 2-وقف مزاولة هذا النشاط لفترة محددة بالنسبة لبعض الأدوات المالية؛
  3. 3-وقف مزاولة هذا النشاط لفترة محددة بالنسبة لمتدخل أو عدة متدخلين في السوق؛
  4. 4-منع مزاولة هذا النشاط بالنسبة لبعض الأدوات المالية أو لبعض المتدخلين في السوق.

ف 2تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه على عمليات بيع الأدوات المالية المنصوص عليه في المادة 17 المكررة أعلاه.

ف 3تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل.

طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 45.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: المراقبة

المادة 36 – المادة 37
  1. المادة 36تكلف الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالسهر على حسن سير سوق عمليات إقراض السندات وبتقيد مسيري المنصة المعتمدين والوسطاء الماليين المؤهلين المنصوص عليهم في المادة
  2. المادة 37يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل لضمان حسن سير السوق أو حماية المستثمرين أو الاستقرار المالي:
فهرس النص كاملا · 56 مادة