الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى
من قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
ف 1إقراض السندات عقد يسلم بموجبه طرف لطرف آخر كامل ملكية السندات المنصوص عليها في المادة 4 أدناه، مقابل مكافأة متفق عليها والذي بمقتضاه يلتزم المقترض بصورة لا رجعة فيها بإرجاع السندات وبدفع المكافأة السالفة الذكر للمقرض في تاريخ متفق عليه بين الطرفين.
ف 2يتم إعداد هذا العقد طبقا لاتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 أدناه.
ف 3مع مراعاة أحكام هذا القانون، يخضع إقراض السندات لأحكام الفصول من 856 إلى 869 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331(12 أغسطس 1913) المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود، المتعلقة بعارية الاستهلاك أو القرض.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 45.12 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 8- المادة الأولىإقراض السندات عقد يسلم بموجبه طرف لطرف آخر كامل ملكية السندات المنصوص عليها في المادة 4 أدناه، مقابل مكافأة متفق عليها والذي بمقتضاه يلتزم المقترض بصورة لا رجعة
- المادة 2لا يجوز أن يقترض السندات الواردة في المادة 4 أدناه، إلا:
- المادة 2 المكررةتتم عمليات إقراض السندات المنجزة مع غير المقيمين أو إقراض السندات الأجنبية طبقا لنظام الصرف الجاري به العمل.
- المادة 3دون الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة 24 أدناه، لا تطبق أحكام المادة 22 من القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثما
- المادة 4لا تؤهل لعمليات إقراض السندات إلا السندات التالية:
- المادة 4 المكررةلا يجوز أن تقرض أو تمنح كضمانة إلا السندات المقيدة في حساب باسم المقرض أو المقترض على أن لا تكون محل تعرض أو ضمانة أو حجز.
- المادة 5يهم إقراض السندات تلك التي لا تكون، طوال مدة القرض، موضوع أداء دخل خاضع للاقتطاع في المنبع، أو اهتلاك أو قرعة قد تفضي إلى التسديد أو تبادل أو تحويل بمقتضى عقد ا
- المادة 6لا يجوز أن تتم عمليات إقراض السندات إلا بوساطة:
- المادة 6 المكررةبالنسبة لعمليات إقراض السندات المنجزة طبقا للبند-أ- من المادة 6 أعلاه وعندما يكون أحد أطراف عملية إقراض السندات وسيطا ماليا مؤهلا، يمكن أن يقوم هذا الطرف بدور ا
- المادة 6 المكررة مرتينيجب أن يتوفر الوسطاء الماليون المؤهلون على الموارد البشرية والمالية والتقنية والتنظيمية اللازمة لإنجاز عمليات إقراض السندات والتي يتم تحديدها بدورية للهيئة المغ
- المادة 6 المكررة ثلاث مراتبالنسبة لعمليات إقراض السندات المنجزة طبقا للبند ـ ب - من المادة 6 أعلاه، يجب على مسير المنصة المؤهل للحصول على اعتماد الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن يكون شخص
- المادة 6 المكررة أربع مراتللقيام بعمليات إقراض السندات عن طريق المنصة المتعددة الأطراف لإقراض السندات، يجب على المقرض والمقترض أن يكونا منخرطين في المنصة المذكورة وذلك بالتوقيع شخصيا أو
- المادة 6 المكررة خمس مراتيجب أن ينص نموذج اتفاقية الانخراط على البيانات التالية ولاسيما:
- المادة 6 المكررة ست مراتيجب على مسير المنصة وضع مشروع نظام داخلي للمنصة المتعددة الأطراف لإقراض السندات ينص فيه لاسيما على البنود المتعلقة بما يلي:
- المادة 7لا يمكن للسند المقرض أن يكون محل قرض جديد من طرف المقترض إلا إذا كان هذا السند مسجلا في حساب هذا الأخير.
- المادة 8نسخت