مادة madda
FR
الباب الأول: أحكام عامة

المادة 6 المكررة ست مرات

من قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات

صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021

ف 1يجب على مسير المنصة وضع مشروع نظام داخلي للمنصة المتعددة الأطراف لإقراض السندات ينص فيه لاسيما على البنود المتعلقة بما يلي:

  1. –قواعد تدبير وسير المنصة المتعددة الأطراف لإقراض السندات؛
  2. –التنفيذ الفعال والآمن للأوامر؛
  3. –حماية المعطيات الشخصية؛
  4. –الإخبار المنتظم للأطراف المنخرطين؛
  5. –خطة استمرارية نشاط المنصة المتعددة الأطراف لإقراض السندات.

ف 2يجب عرض تعديلات مشروع النظام الداخلي للمنصة المتعددة الأطراف لإقراض السندات لموافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، خمسة وأربعين (45) يوما قبل التاريخ المقرر لتطبيقها.

ف 3تتوفر الهيئة المغربية لسوق الرساميل ابتداء من تاريخ التوصل بهذه التعديلات، على أجل شهر لدراسة مطابقة المقتضيات الجديدة مع أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وإعلام مسير المنصة بقرارها بالموافقة أو الرفض، يجب أن يكون كل رفض معللا.

ف 4المادة 6 المكررة سبع مرات تسحب الهيئة المغربية لسوق الرساميل الاعتماد إما بطلب من مسير المنصة أو بمبادرة منها في الحالات التالية:

  1. –عدم استخدام مسير المنصة الاعتماد الممنوح له داخل أجل ستة (6) أشهر؛
  2. –عدم استيفاء مسير المنصة للشروط التي على أساسها منح له الاعتماد؛
  3. –توقف مسير المنصة عن مزاولة نشاط تسيير المنصة لمدة ستة (6) أشهر على الأقل؛
  4. –على سبيل عقوبة تأديبية طبقا لأحكام البند 3 من المادة 40 أدناه.

ف 5يبلغ سحب الاعتماد وفق نفس الأشكال التي تم بواسطتها منح الاعتماد والمنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة 6 المكررة ثلاث مرات أعلاه. ويترتب على ذلك شطب مسير المنصة من قائمة المسيرين المعتمدين للمنصة المتعددة الأطراف لإقراض السندات المشار إليها في المادة 6 المكررة ثمان مرات بعده.

ف 6المادة 6 المكررة ثمان مرات تتولى الهيئة المغربة لسوق الرساميل إعداد قائمة المسيرين المعتمدين للمنصة المتعددة الأطراف لإقراض السندات وتحيينها. وتنشر القائمة المذكورة وتحينها على موقعها بالأنترنت.

ف 7المادة 6 المكررة تسع مرات في حالة التصفية القضائية لمسير منصة، يقوم المصفي داخل أجل ثلاثين (30) يوما بتحويل عمليات إقراض السندات الجارية إلى مسير منصة آخر معتمد. وإذا تعذر ذلك، يتم تحويل العمليات المذكورة إلى الوسطاء الماليين المؤهلين المعنيين من لدن المقرضين والمقترضين أو وكلائهم. ويجب أن يبلغ المصفي الهيئة المغربية لسوق الرساميل فورا بهذا التحويل.

ف 8وفي حالة سحب الاعتماد من مسير منصة، يتوفر المقرضون والمقترضون على أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغهم بالسحب المذكور من طرف مسير المنصة ليطلبوا منه القيام بتحويل العمليات الجارية إلى مسير منصة آخر معتمد أو إلى وسطاء ماليين مؤهلين يقومون بتعيينهم.

ف 9ويتم هذا التحويل من طرف مسير المنصة تحت مراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل التي يتم إبلاغها سبعة (7) أيام قبل هذا التحويل من لدن مسير المنصة.

ف 10وفي حالة عدم قيام الأشخاص المعنيين المشار إليهم في الفقرة الثانية من هذه المادة بطلب التحويل داخل الأجل السالف الذكر، يتم التحويل من طرف مسير المنصة إلى المسير المالي المؤهل لكل من الطرفين وفقا للكيفيات المنصوص عليها في اتفاقية الإطار وتحت مراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل. يتم إعلام الأشخاص المعنيين من طرف وسيطهم المالي المؤهل.

ف 11المادة 6 المكررة عشر مرات من إنجاز عملية إقراض السندات، يجب على مسير المنصة والوسيط المالي المؤهل أن:

  1. 1-يتأكدا من صحة عمليات إقراض السندات ومطابقتها لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا لبنود اتفاقية الإطار؛
  2. 2-يبلغا التصريحات بعمليات إقراض السندات للهيئة المغربية لسوق الرساميل وفق الأشكال والكيفيات التي تحددها بدورية؛
  3. 3-يقوما باحتساب المكافأة والرصيد عند الفسخ وبإجراء طلبات الهامش.

ف 12كما يمكنهما تقديم أي خدمات أخرى يرى فيها الأطراف فائدة لعملية إقراض السندات.

سؤال عن المادة 6 المكررة ست مرات؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 6 المكررة ست مرات من القانون رقم 45.12 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 8
  1. المادة الأولىإقراض السندات عقد يسلم بموجبه طرف لطرف آخر كامل ملكية السندات المنصوص عليها في المادة 4 أدناه، مقابل مكافأة متفق عليها والذي بمقتضاه يلتزم المقترض بصورة لا رجعة
  2. المادة 2لا يجوز أن يقترض السندات الواردة في المادة 4 أدناه، إلا:
  3. المادة 2 المكررةتتم عمليات إقراض السندات المنجزة مع غير المقيمين أو إقراض السندات الأجنبية طبقا لنظام الصرف الجاري به العمل.
  4. المادة 3دون الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة 24 أدناه، لا تطبق أحكام المادة 22 من القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثما
  5. المادة 4لا تؤهل لعمليات إقراض السندات إلا السندات التالية:
  6. المادة 4 المكررةلا يجوز أن تقرض أو تمنح كضمانة إلا السندات المقيدة في حساب باسم المقرض أو المقترض على أن لا تكون محل تعرض أو ضمانة أو حجز.
  7. المادة 5يهم إقراض السندات تلك التي لا تكون، طوال مدة القرض، موضوع أداء دخل خاضع للاقتطاع في المنبع، أو اهتلاك أو قرعة قد تفضي إلى التسديد أو تبادل أو تحويل بمقتضى عقد ا
  8. المادة 6لا يجوز أن تتم عمليات إقراض السندات إلا بوساطة:
  9. المادة 6 المكررةبالنسبة لعمليات إقراض السندات المنجزة طبقا للبند-أ- من المادة 6 أعلاه وعندما يكون أحد أطراف عملية إقراض السندات وسيطا ماليا مؤهلا، يمكن أن يقوم هذا الطرف بدور ا
  10. المادة 6 المكررة مرتينيجب أن يتوفر الوسطاء الماليون المؤهلون على الموارد البشرية والمالية والتقنية والتنظيمية اللازمة لإنجاز عمليات إقراض السندات والتي يتم تحديدها بدورية للهيئة المغ
  11. المادة 6 المكررة ثلاث مراتبالنسبة لعمليات إقراض السندات المنجزة طبقا للبند ـ ب - من المادة 6 أعلاه، يجب على مسير المنصة المؤهل للحصول على اعتماد الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن يكون شخص
  12. المادة 6 المكررة أربع مراتللقيام بعمليات إقراض السندات عن طريق المنصة المتعددة الأطراف لإقراض السندات، يجب على المقرض والمقترض أن يكونا منخرطين في المنصة المذكورة وذلك بالتوقيع شخصيا أو
  13. المادة 6 المكررة خمس مراتيجب أن ينص نموذج اتفاقية الانخراط على البيانات التالية ولاسيما:
  14. المادة 6 المكررة ست مراتيجب على مسير المنصة وضع مشروع نظام داخلي للمنصة المتعددة الأطراف لإقراض السندات ينص فيه لاسيما على البنود المتعلقة بما يلي:
  15. المادة 7لا يمكن للسند المقرض أن يكون محل قرض جديد من طرف المقترض إلا إذا كان هذا السند مسجلا في حساب هذا الأخير.
  16. المادة 8نسخت
فهرس النص كاملا · 56 مادة