مادة madda
FR
الباب السابع: المراقبة

المادة 36

من قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات

صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021

ف 1تكلف الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالسهر على حسن سير سوق عمليات إقراض السندات وبتقيد مسيري المنصة المعتمدين والوسطاء الماليين المؤهلين المنصوص عليهم في المادة 6 أعلاه بأحكام هذا القانون وبنود اتفاقية الإطار.

ف 2يجب أن يوجه مسيري المنصة المعتمدين والوسطاء الماليين المؤهلين إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقريرا حول عمليات إقراض السندات المنجزة وفق الكيفيات التي تحددها بدورية.

ف 3تعتبر باطلة بقوة القانون، كل عملية إقراض للسندات تتعلق بالأدوات المالية المشار إليها في المادة 4 أعلاه منجزة خلافا لأحكام هذا القانون أو لبنود اتفاقية الإطار.

طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 45.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: المراقبة

المادة 36 – المادة 37
  1. المادة 36تكلف الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالسهر على حسن سير سوق عمليات إقراض السندات وبتقيد مسيري المنصة المعتمدين والوسطاء الماليين المؤهلين المنصوص عليهم في المادة
  2. المادة 37يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل لضمان حسن سير السوق أو حماية المستثمرين أو الاستقرار المالي:
فهرس النص كاملا · 56 مادة