الباب السابع: المراقبة
المادة 36
من قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
ف 1تكلف الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالسهر على حسن سير سوق عمليات إقراض السندات وبتقيد مسيري المنصة المعتمدين والوسطاء الماليين المؤهلين المنصوص عليهم في المادة 6 أعلاه بأحكام هذا القانون وبنود اتفاقية الإطار.
ف 2يجب أن يوجه مسيري المنصة المعتمدين والوسطاء الماليين المؤهلين إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقريرا حول عمليات إقراض السندات المنجزة وفق الكيفيات التي تحددها بدورية.
ف 3تعتبر باطلة بقوة القانون، كل عملية إقراض للسندات تتعلق بالأدوات المالية المشار إليها في المادة 4 أعلاه منجزة خلافا لأحكام هذا القانون أو لبنود اتفاقية الإطار.
طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 45.12 — madda.ma
الباب السابع: المراقبة
المادة 36 – المادة 37- المادة 36تكلف الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالسهر على حسن سير سوق عمليات إقراض السندات وبتقيد مسيري المنصة المعتمدين والوسطاء الماليين المؤهلين المنصوص عليهم في المادة
- المادة 37يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل لضمان حسن سير السوق أو حماية المستثمرين أو الاستقرار المالي: