الباب الثامن: العقوبات التأديبية والجنائية
المادة 45
من قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من خمسين ألف (50.000) إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص تصرف لحسابه الخاص أو لحساب شخص ذاتي آخر أو لشخص اعتباري غير معتمد كمسير منصة أو مؤهل كوسيط مالي، يقوم بصفة اعتيادية بعمليات الوساطة لعمليات إقراض السندات.
طريقة الإحالةالمادة 45 من القانون رقم 45.12 — madda.ma
الباب الثامن: العقوبات التأديبية والجنائية
المادة 38 – المادة 45- المادة 38دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادتين 44 و 45 أدناه وبالعقوبات التأديبية والمالية المنصوص عليها في القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية
- المادة 39يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبات تأديبية (تحذير أو إنذار أو توبيخ) أو عقوبة مالية تتراوح ما بين عشرة آلاف (10.000) ومائتي ألف (200.000) درهم أو
- المادة 40عندما لا يقوم مسير المنصة المعتمد بتسوية الوضعية التي أدت إلى التحذير أو الإنذار أو التوبيخ المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل
- المادة 41يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية يمكن أن تصل إلى 1% من قيمة المعاملة دون أن تتجاوز مبلغ مائتي ألف (200.000) درهم، في حق كل وسيط مالي مؤهل
- المادة 42يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب جسامة الوقائع، أن تصدر عقوبة تأديبية (تحذير أو إنذار أو توبيخ) أو عقوبة مالية تتراوح ما بين خمسين ألف (50.000) ومائتي أل
- المادة 43تصدر العقوبات المقررة في هذا الباب وفق الأشكال وحسب المساطر المنصوص عليها في القانون رقم 43.12 السالف الذكر.
- المادة 44يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى مائتي ألف (200.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص تصرف لحسابه الخاص أو لحساب الغ
- المادة 45يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من خمسين ألف (50.000) إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص تصرف لحسابه الخاص أ