مادة madda
FR
الباب الثاني: كيفيات إبرام عمليات إقراض السندات

المادة 12

من قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات

صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021

ف 1يجب أن تكون كل عملية إقراض للسندات مضمونة.

ف 2غير أن عمليات إقراض السندات لا تخضع لإلزامية تكوين الضمان عندما تتم بين أشخاص أو هيئات من نفس المجموعة أو من طرف اشخاص اعتباريين يقومون بأنشطة موفري السيولة أو صانعي السوق، تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة من طرف الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

ف 3يراد في مدلول هذا القانون بما يلي:

  1. –المجموعة: تتألف من الشركة الأم والشركات التابعة لها وكذا الشركات التي تمتلك فيها الشركة الأم أو الشركات التابعة لها مساهمات والتي تمارس مراقبتها عليها حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
  2. –موفر السيولة: كل شخص اعتباري يضمن سيولة أداة مالية مقبولة في سوق منظم بصورة قانونية أو عملية وذلك بموجب عقد أو اتفاقية توفير السيولة.
  3. –صانع السوق: شخص اعتباري له التزامات تعاقدية لضمان السيولة أو تنظيم سعر السند في سوق منظم بصورة قانونية أو عملية.

ف 4يجب على المقترضين على سبيل الضمان لعمليات إقراض السندات أن يسلموا:

  1. 1-مبالغ نقدية محررة بالعملة الوطنية أو الأجنبية؛ أو
  2. 2-بكامل الملكية، أدوات مالية كما هي معرفة في المادة 2 من القانون رقم 44.12 السالف الذكر، باستثناء الأدوات المالية الآجلة. ويجب أن تكون الأدوات المالية المذكورة مقبولة في عمليات الوديع المركزي؛ أو
  3. 3-ضمانات على الأدوات المالية الواردة في البند 2 أعلاه.

ف 5يمكن للأطراف الاتفاق على التسليم التكميلي للنقود أو للأدوات المالية، من أجل الأخذ بعين الاعتبار تغير قيمة السندات المقرضة أو الممنوحة كضمانة.

ف 6يمكن للمستفيد أن يتصرف في أصول الضمان، شريطة أن يرجعها للضامن في شكل أصول معادلة.

ف 7يراد بالأصول المعادلة حسب مدلول هذه المادة:

  1. –بالنسبة للنقود، نفس المبلغ محرر بنفس العملة؛
  2. –بالنسبة للأدوات المالية، يجب أن يكون لها نفس المصدر أو المدين وأن تكون من نفس الطبيعة ولها نفس القيمة الاسمية ومحررة بنفس العملة.

طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 45.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: كيفيات إبرام عمليات إقراض السندات

المادة 9 – المادة 12
  1. المادة 9تكون عمليات إقراض السندات موضوع اتفاقية الإطار مبرمة كتابة بين الطرفين طبقا لأحد نماذج الاتفاقيات المصادق عليها من طرف الإدارة أو نماذج الاتفاقيات الدولية المعت
  2. المادة 10نسخت
  3. المادة 11يسري أثر عمليات إقراض السندات بين الطرفين فور تبادل التراضي بينهما. ويلي إبرام كل عملية إقراض للسندات تبادل تأكيد التراضي كتابة.
  4. المادة 11 المكررةيجب أن تسجل وتحفظ من لدن مسير المنصة أو الوسيط المالي المؤهل، لمدة عشر
  5. المادة 12يجب أن تكون كل عملية إقراض للسندات مضمونة.
فهرس النص كاملا · 56 مادة