الباب الرابع: فسخ عمليات إقراض السنداتالفرع الأول: حالات إخلال بعمليات إقراض السندات
المادة 19
من قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
لأجل تطبيق هذا القانون، تعتبر إحدى الوقائع التالية حالة إخلال بالنسبة لأحد الطرفين:
- –عدم تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون أو اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون أو عملية إقراض السندات إذا لم يتم تدارك ذلك فور التبليغ بعدم التنفيذ من لدن الطرف غير المخل، عندما يتعلق عدم التنفيذ المذكور بتكوين التسليم التكميلي وكذا إرجاعه المنصوص عليهما في الفقرة الخامسة من المادة 12 أعلاه أو في الحالات الأخرى إذا لم يتم تدارك ذلك داخل أجل يحدده الطرفان المتعاقدان في اتفاقية الإطار ابتداء من تاريخ التبليغ المذكور؛
- –كل تصريح منصوص عليه في اتفاقية الإطار يتبين أنه كان غير صحيح في الوقت الذي قدمه فيه الطرف المخل أو لم يعد صحيحا؛
- –تصريح أحد الطرفين للطرف الآخر باستحالة أو رفض تسديد مجموع أو بعض ديونه أو تنفيذ التزاماته أو بفتح مسطرة المصالحة أو الإنقاذ أو التسوية أو التصفية القضائية المنصوص عليها على التوالي في كل من الباب الثاني والثالث والرابع والخامس من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة25 أو تعيين متصرف مؤقت وكذا كل مسطرة مماثلة؛
- –الانقطاع الفعلي عن مزاولة النشاط.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 45.12 — madda.ma
الفرع الأول: حالات إخلال بعمليات إقراض السندات
المادة 19 – المادة 20- المادة 19لأجل تطبيق هذا القانون، تعتبر إحدى الوقائع التالية حالة إخلال بالنسبة لأحد الطرفين:
- المادة 20عند وقوع حالة إخلال منصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون، يخول الطرف غير المخل الحق، بمجرد تبليغ يوجه إلى الطرف المخل، في إيقاف تنفيذ التزاماته المتعلقة بالد