المادة 30
من قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات
ف 1تقيد السندات المقترضة والدين الممثل لالتزام إرجاع السندات بشكل منفصل في موازنة المقترض بسعر السوق في يوم القرض.
ف 2عندما يفوت المقترض سندات فإن هذه الأخيرة تؤخذ بالأولوية من سندات من نفس النوع مقترضة في التاريخ الأكثر قدما. يخصص الشراء اللاحق للسندات من نفس النوع بالأولوية لتعويض السندات المقترضة.
ف 3عند اختتام السنة المحاسبية، تقيد السندات المقترضة التي تظهر في موازنة المقترض والدين الممثل لالتزام إرجاع السندات الناجمة عن العقود التي لازالت سارية بالثمن الذي يكون لهذه السندات في السوق في هذا التاريخ.
ف 4عند انتهاء القرض، تعتبر السندات المقترضة قد أرجعت بالقيمة التي يرد بها في الموازنة الدين الممثل لالتزام إرجاع السندات.
ف 5لا يمكن للمقترض أن يكون مؤنا على السندات المقترضة.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 45.12 — madda.ma
الباب الخامس: النظام المحاسبي
المادة 27 – المادة 32- المادة 27تعتبر المكافأة الممنوحة كمقابل لإقراض السندات دخل دين وتخضع على الصعيد المحاسبي لنظام الفوائد.
- المادة 28إذا كانت مدة إقراض السندات تشمل تاريخ أداء الدخول المرتبطة بالسندات المقرضة، وجب على المقترض أن يدفعها في نفس اليوم إلى المقرض الذي يحتسبها ضمن العائدات من نفس
- المادة 29عندما تكون السندات مقرضة من طرف مقاولة، فإنها تؤخذ بالأولوية من سندات من نفس النوع مقتناة أو مكتتبة بأحدث تاريخ.
- المادة 30تقيد السندات المقترضة والدين الممثل لالتزام إرجاع السندات بشكل منفصل في موازنة المقترض بسعر السوق في يوم القرض.
- المادة 31في حالة إخلال من أحد الطرفين، فإن ناتج تفويت السندات يساوي الفرق بين قيمتها الحقيقية يوم وقوع الإخلال وثمن شرائها المقيد في حسابات المقرض. وتدرج النتيجة المذكور
- المادة 32تحدد كيفيات تقييد عمليات إقراض السندات في المحاسبة وفق القواعد المحاسبية المطبقة على الطرفين طبقا للتشريع الجاري به العمل.