المادة 17 المكررة
من قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات
ف 1لا يجوز للشخص الذي يعتزم اقتراض السندات أن يصدر أمرا ببيع الأدوات المالية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه والمتداولة في سوق منظمة حسب مدلول القانون رقم 19.14 السالف الذكر إذا لم يتوفر في حسابه على الأدوات المالية المذكورة.
ف 2غير أنه، يمكن للشخص المعني بيع هذه الأدوات المالية إذا توفر على ضمانات لتسلم الأدوات المالية السالفة الذكر في تاريخ استحقاق متفق عليه.
ف 3وتتمثل الضمانات المذكورة في أن يكون الشخص المعني قد:
- –اقترض الأداة المالية المعنية التي لم يتم تسليمها باعتبار الآجال المتداولة للتسليم؛ أو
- –أبرم اتفاق لاقتراض الأداة المالية المعنية؛ أو
- –قام بحيازة دين يضمن نقل ملكية عدد مماثل من الأدوات المالية ذات نفس الطبيعة لتسليمها عند تاريخ الاستحقاق؛ أو
- –وضـع الأداة الـمالية المعنية رهن الاستحفاظ والتي سيتم استردادها قبل تاريخ التسليم؛ أو
- –أبرم اتفاقا مع الغير يؤكد فيه أنه قد تم رصد الأداة المالية وأنها ستكون رهن الإشارة عندما يكون التسليم مستحقا.
ف 4تستجيب الأدوات المالية موضوع التفويت حسب مدلول هذه المادة والأشخاص الذين يمكن لهم القيام بهذا التفويت للمعايير المحددة من طرف الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ف 5يجب ان يكون محل تبليغ من لدن البائع للهيئة المغربية لسوق الرساميل، كل تفويت للأدوات المالية منصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه يتجاوز مبلغه عتبة معينة. تحدد هذه العتبة وكيفيات التبليغ في حالة التجاوز بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
طريقة الإحالةالمادة 17 المكررة من القانون رقم 45.12 — madda.ma
الباب الثالث: إقراض السندات وإرجاعها وتفويتها
المادة 13 – المادة 17 المكررة- المادة 13نسخت
- المادة 14يجوز للطرفين التنصيص في اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون على ما يلي:
- المادة 15تستحق، بقوة القانون، على الفور ومن غير إعذار سابق الفوائد عن التأخير المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون وتحسب وفقا للإجراءات المحددة في اتفاقية الإطار الم
- المادة 16دون الإخلال بأحكام المادتين 14 و 15 من هذا القانون. يعتبر الطرف الذي تأخر في تسليم أو إرجاع السندات أو الضمانات ملزما بتحمل جميع المصاريف والتعويضات عن الأضرار
- المادة 17لا تحول أحكام المواد 14 و 15 و 16 من هذا القانون دون تطبيق أحكام الباب الرابع المتعلق بفسخ عمليات إقراض السندات إن اقتضى الحال ذلك.
- المادة 17 المكررةلا يجوز للشخص الذي يعتزم اقتراض السندات أن يصدر أمرا ببيع الأدوات المالية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه والمتداولة في سوق منظمة حسب مدلول القانون رقم 19.14 ال