الباب الثالث: إقراض السندات وإرجاعها وتفويتها
المادة 17
من قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
لا تحول أحكام المواد 14 و 15 و 16 من هذا القانون دون تطبيق أحكام الباب الرابع المتعلق بفسخ عمليات إقراض السندات إن اقتضى الحال ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 45.12 — madda.ma
الباب الثالث: إقراض السندات وإرجاعها وتفويتها
المادة 13 – المادة 17 المكررة- المادة 13نسخت
- المادة 14يجوز للطرفين التنصيص في اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون على ما يلي:
- المادة 15تستحق، بقوة القانون، على الفور ومن غير إعذار سابق الفوائد عن التأخير المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون وتحسب وفقا للإجراءات المحددة في اتفاقية الإطار الم
- المادة 16دون الإخلال بأحكام المادتين 14 و 15 من هذا القانون. يعتبر الطرف الذي تأخر في تسليم أو إرجاع السندات أو الضمانات ملزما بتحمل جميع المصاريف والتعويضات عن الأضرار
- المادة 17لا تحول أحكام المواد 14 و 15 و 16 من هذا القانون دون تطبيق أحكام الباب الرابع المتعلق بفسخ عمليات إقراض السندات إن اقتضى الحال ذلك.
- المادة 17 المكررةلا يجوز للشخص الذي يعتزم اقتراض السندات أن يصدر أمرا ببيع الأدوات المالية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه والمتداولة في سوق منظمة حسب مدلول القانون رقم 19.14 ال