مادةmadda
FR
ج.ر 7010 · ص 5894
الباب الثاني: شروط مزاولة مهنة العامل الاجتماعي

المادة 8

من قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين

ف 1يجب على الشخص الذي يرغب في مزاولة مهنة العامل الجتماعي أن يكون:

  1. أ)مغربي الجنسية؛

ف 2ب)بالغا من العمر ثمانية عشر (18) سنة على الأقل؛

  1. ج)متمتعا بحقوقه المدنية؛

ف 3ا

  1. د)حاصلا على إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها بنص تنظيمي؛
  2. ه)غير محكوم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به بسبب جناية أو جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية، ما لم يرد إليه اعتباره؛
  3. و)غـيـر صادرة في حقه، في إطار المهن الحرة، عقوبة تأديبية نهائية بالتشطيب أو بسحب الإذن أو العتماد؛
  4. ز)غير صادرة في حقه عقوبة تأديبية بالعزل من أسلاك الوظيفة العمومية.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 45.18 — madda.ma

الباب الثاني: شروط مزاولة مهنة العامل الاجتماعي

المادة 6 – المادة 9
  1. المادة 6يشترط لمزاولة مهنة العامل الجتماعي الحصول على اعتماد تسلمه الإدارة المختصة.
  2. المادة 7يجب أن يكون كل رفض بتسليم العتماد المشار إليه في المادة 6 أعلاه معللا.
  3. المادة 8يجب على الشخص الذي يرغب في مزاولة مهنة العامل الجتماعي أن يكون:
  4. المادة 9يمكن للعاملين الجتماعيين الأجانب المستوفين للشروط المنصوص عليها في البنود من «ب» إلى «و» من المادة 8 أعلاه مزاولة مهنة عامل اجتماعي بالمغرب، بعد الحصول على إذن
فهرس النص كاملا · 24 مادة