ج.ر 7010 · ص 5894
الباب الثاني: شروط مزاولة مهنة العامل الاجتماعي
المادة 8
من قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين
ف 1يجب على الشخص الذي يرغب في مزاولة مهنة العامل الجتماعي أن يكون:
- أ)مغربي الجنسية؛
ف 2ب)بالغا من العمر ثمانية عشر (18) سنة على الأقل؛
- ج)متمتعا بحقوقه المدنية؛
ف 3ا
- د)حاصلا على إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها بنص تنظيمي؛
- ه)غير محكوم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به بسبب جناية أو جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية، ما لم يرد إليه اعتباره؛
- و)غـيـر صادرة في حقه، في إطار المهن الحرة، عقوبة تأديبية نهائية بالتشطيب أو بسحب الإذن أو العتماد؛
- ز)غير صادرة في حقه عقوبة تأديبية بالعزل من أسلاك الوظيفة العمومية.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 45.18 — madda.ma
الباب الثاني: شروط مزاولة مهنة العامل الاجتماعي
المادة 6 – المادة 9- المادة 6يشترط لمزاولة مهنة العامل الجتماعي الحصول على اعتماد تسلمه الإدارة المختصة.
- المادة 7يجب أن يكون كل رفض بتسليم العتماد المشار إليه في المادة 6 أعلاه معللا.
- المادة 8يجب على الشخص الذي يرغب في مزاولة مهنة العامل الجتماعي أن يكون:
- المادة 9يمكن للعاملين الجتماعيين الأجانب المستوفين للشروط المنصوص عليها في البنود من «ب» إلى «و» من المادة 8 أعلاه مزاولة مهنة عامل اجتماعي بالمغرب، بعد الحصول على إذن