ج.ر 7010 · ص 5894
الباب الثاني: شروط مزاولة مهنة العامل الاجتماعي
المادة 6
من قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين
ف 1يشترط لمزاولة مهنة العامل الجتماعي الحصول على اعتماد تسلمه الإدارة المختصة.
ف 2تحدد كيفيات تسليم العتماد بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 45.18 — madda.ma
الباب الثاني: شروط مزاولة مهنة العامل الاجتماعي
المادة 6 – المادة 9- المادة 6يشترط لمزاولة مهنة العامل الجتماعي الحصول على اعتماد تسلمه الإدارة المختصة.
- المادة 7يجب أن يكون كل رفض بتسليم العتماد المشار إليه في المادة 6 أعلاه معللا.
- المادة 8يجب على الشخص الذي يرغب في مزاولة مهنة العامل الجتماعي أن يكون:
- المادة 9يمكن للعاملين الجتماعيين الأجانب المستوفين للشروط المنصوص عليها في البنود من «ب» إلى «و» من المادة 8 أعلاه مزاولة مهنة عامل اجتماعي بالمغرب، بعد الحصول على إذن