مادةmadda
FR
ج.ر 7010 · ص 5894

ف 1يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها، علاوة على ضباط الشرطة القضائية، الأعوان المحلفون المنتدبون بصفة قانونية لهذا الغرض من لدن الإدارة المختصة.

ف 2تثبت المخالفات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في محاضر وتقارير ل يمكن الطعن في مضمونها إل بالزور.

ف 3إذا شكلت المخالفات المثبتة في محاضر أو تقارير البحث أو المعاينة جريمة، وفق التشريع الجاري به العمل، تحال وجوبا على النيابة العامة قصد إجراء المتابعات التي تستدعيها الوقائع التي تمت معاينتها.

طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 45.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: معاينة المخالفات – العقوبات

المادة 16 – المادة 22
  1. المادة 16يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها، علاوة على ضباط الشرطة القضائية، الأعوان المحلفون المنتدبون بصفة قانونية لهذا الغرض من لدن الإدارة المختصة.
  2. المادة 17يعاقب وفقا لأحكام مجموعة القانون الجنائي كل من زاول مهنة العامل الجتماعي دون توفره على العتماد المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
  3. المادة 18دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريع الجنائي الجاري به العمل، يترتب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون ولمدونة السلوك وأخلاقي
  4. المادة 19تقوم الإدارة المختصة بسحب العتماد بصفة نهائية من العامل الجتماعي في حالة صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، من أجل جناية أو جنحة ارتكبها أثناء مزاولة مها
  5. المادة 20يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها ما بين 2000 درهم و 20.000 درهم كل عامل اجتماعي زاول نشاطه خلال فترة السحب المؤقت للاعتماد.
  6. المادة 21تتحقق حالة العود المشار إليها في المادة 20 أعلاه إذا ارتكبت أفعال مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة أو تقادمها.
  7. المادة 22تتقادم المتابعة التأديبية في حق العامل الجتماعي:
فهرس النص كاملا · 24 مادة