ج.ر 7010 · ص 5894
الباب الثالث: قواعد مزاولة مهنة العامل الاجتماعي
المادة 10
من قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين
ف 1تعتبر مصلحة المستفيدين من الخدمة الجتماعية مصلحة فضلى تقتضي من العامل الجتماعي أن يكون قادرا على الإنصات إلى المستفيد من خدماته والتحاور معه وإمداده بجميع المعلومات المتعلقة بوضعيته وتذليل الصعوبات التي قد تواجهه.
ف 2ويتعين على العامل الجتماعي أن يلتزم، في هذا الإطار، بما يلي:
- –عدم التمييز أيا كان سببه أو نوعه؛
- –حماية حقوق المستفيد ومصالحه المادية والمعنوية؛
- –الحفاظ على السر المهني واحترام خصوصيات المستفيد والمحافظة على سرية المعلومات والوثائق المتعلقة به، سواء أثناء تقديم الخدمة أو بعدها؛
- –السهر على السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص المستفيدين؛
- –الحصول على إذن كتابي مسبق من ولي أمر المستفيد، إذا كان هذا الأخير قاصرا أو في وضعية إعاقة ذهنية؛
- –التحلي بالمسؤولية والأمانة والحياد في أداء المهام؛
- –تزويد المستفيد بالمعلومات الضرورية المتعلقة بنوعية وحجم الخدمات المتاحة، وذلك لتمكينه من اتخاذ القرار بكل حرية؛
- –المحافظة على كرامة المستفيد وعدم إلحاق أي ضرر معنوي أو مادي به.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 45.18 — madda.ma
الباب الثالث: قواعد مزاولة مهنة العامل الاجتماعي
المادة 10 – المادة 11- المادة 10تعتبر مصلحة المستفيدين من الخدمة الجتماعية مصلحة فضلى تقتضي من العامل الجتماعي أن يكون قادرا على الإنصات إلى المستفيد من خدماته والتحاور معه وإمداده بجميع المعل
- المادة 11علاوة على اللتزامات الواردة في المادة 10 أعلاه، يتعين على العامل الجتماعي التقيد بمضمون مدونة السلوك وأخلاقيات المهنة، المشار إليها في المادة 15 أدناه.