ج.ر 7010 · ص 5894
الباب الرابع: النظام التمثيلي
المادة 12
من قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين
ف 1ينتظم العاملون الجتماعيون بكل جهة من جهات المملكة في جمعية مهنية للعاملين الجتماعيين تضم العاملين الجتماعيين المزاولين بصفة مستقلة والعاملين الجتماعيين الـمـزاولـيـن بصفتهم أجراء، وتخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه ولأحكام هذا القانون.
ف 2ل يمكن تأسيس أكثر من جمعية مهنية واحدة في كل جهة.
ف 3تحيل الجمعيات المهنية للعاملين الجتماعيين أنظمتها الأساسية على الإدارة المختصة التي تتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون.
ف 4يحدد بنص تنظيمي نموذج النظام الأساسي للجمعيات المهنية للعاملين الجتماعيين.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 45.18 — madda.ma
الباب الرابع: النظام التمثيلي
المادة 12 – المادة 15- المادة 12ينتظم العاملون الجتماعيون بكل جهة من جهات المملكة في جمعية مهنية للعاملين الجتماعيين تضم العاملين الجتماعيين المزاولين بصفة مستقلة والعاملين الجتماعيين الـمـزاو
- المادة 13تتولى الجمعيات المهنية للعاملين الجتماعيين داخل النفوذ الترابي للجهة المهام التالية:
- المادة 14تنتظم الجمعيات المهنية المشار إليها في المادة 12 أعلاه في جامعة وطنية للعاملين الجتماعيين تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (
- المادة 15تتولى الجامعة الوطنية للعاملين الجتماعيين القيام بما يلي: