ج.ر 7010 · ص 5894
الباب الرابع: النظام التمثيلي
المادة 14
من قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين
ف 1تنتظم الجمعيات المهنية المشار إليها في المادة 12 أعلاه في جامعة وطنية للعاملين الجتماعيين تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه ولأحكام هذا القانون.
ف 2تحيل الجامعة الوطنية للعاملين الجتماعيين نظامها الأساسي على الإدارة المختصة قصد التحقق من مطابقته لأحكام هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 45.18 — madda.ma
الباب الرابع: النظام التمثيلي
المادة 12 – المادة 15- المادة 12ينتظم العاملون الجتماعيون بكل جهة من جهات المملكة في جمعية مهنية للعاملين الجتماعيين تضم العاملين الجتماعيين المزاولين بصفة مستقلة والعاملين الجتماعيين الـمـزاو
- المادة 13تتولى الجمعيات المهنية للعاملين الجتماعيين داخل النفوذ الترابي للجهة المهام التالية:
- المادة 14تنتظم الجمعيات المهنية المشار إليها في المادة 12 أعلاه في جامعة وطنية للعاملين الجتماعيين تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (
- المادة 15تتولى الجامعة الوطنية للعاملين الجتماعيين القيام بما يلي: