مادة madda
FR
ج.ر 7010 · ص 5894

ف 1تنتظم الجمعيات المهنية المشار إليها في المادة 12 أعلاه في جامعة وطنية للعاملين الجتماعيين تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه ولأحكام هذا القانون.

ف 2تحيل الجامعة الوطنية للعاملين الجتماعيين نظامها الأساسي على الإدارة المختصة قصد التحقق من مطابقته لأحكام هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 45.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: النظام التمثيلي

المادة 12 – المادة 15
  1. المادة 12ينتظم العاملون الجتماعيون بكل جهة من جهات المملكة في جمعية مهنية للعاملين الجتماعيين تضم العاملين الجتماعيين المزاولين بصفة مستقلة والعاملين الجتماعيين الـمـزاو
  2. المادة 13تتولى الجمعيات المهنية للعاملين الجتماعيين داخل النفوذ الترابي للجهة المهام التالية:
  3. المادة 14تنتظم الجمعيات المهنية المشار إليها في المادة 12 أعلاه في جامعة وطنية للعاملين الجتماعيين تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (
  4. المادة 15تتولى الجامعة الوطنية للعاملين الجتماعيين القيام بما يلي:
فهرس النص كاملا · 24 مادة