ج.ر 7010 · ص 5894
الباب الرابع: النظام التمثيلي
المادة 15
من قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين
تتولى الجامعة الوطنية للعاملين الجتماعيين القيام بما يلي:
- –تمثيل العاملين الجتماعيين لدى الإدارة؛
- –إعداد مدونة سلوك وأخلاقيات المهنة التي تعرض على موافقة الإدارة المختصة، والعمل على تحيينها قصد ملاءمتها مع متطلبات المهنة، وكذا العمل على حسن تطبيقها؛
- –إحداث وتدبير مشاريع التعاون أو التعاضد أو المساعدة لفائدة أعضاء الجمعيات المهنية وفق التشريع الجاري به العمل؛
- –العمل على حسن تطبيق العاملين الجتماعيين في أداء مهامهم للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بنشاطهم؛
- –تنظيم التداريب والتكوينات اللازمة لتقوية قدرات العاملين الجتماعيين وتأهيلهم، وذلك بتعاون وتنسيق مع الإدارة المختصة؛
- –القيام بإدارة ممتلكاتها وتلك الموضوعة رهن إشارتها وحفظها؛
- –تقديم كل القتراحات والتوصيات اللازمة لتنظيم المهنة وتطويرها، للإدارة المختصة؛
- –تبليغ الإدارة المختصة بكل فعل أو مخالفة لمدونة السلوك وأخلاقيات المهنة وإحالة الشكايات المقدمة ضد العاملين الجتماعيين عليها.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 45.18 — madda.ma
الباب الرابع: النظام التمثيلي
المادة 12 – المادة 15- المادة 12ينتظم العاملون الجتماعيون بكل جهة من جهات المملكة في جمعية مهنية للعاملين الجتماعيين تضم العاملين الجتماعيين المزاولين بصفة مستقلة والعاملين الجتماعيين الـمـزاو
- المادة 13تتولى الجمعيات المهنية للعاملين الجتماعيين داخل النفوذ الترابي للجهة المهام التالية:
- المادة 14تنتظم الجمعيات المهنية المشار إليها في المادة 12 أعلاه في جامعة وطنية للعاملين الجتماعيين تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (
- المادة 15تتولى الجامعة الوطنية للعاملين الجتماعيين القيام بما يلي: