ج.ر 7010 · ص 5894
الباب الرابع: النظام التمثيلي
المادة 13
من قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين
تتولى الجمعيات المهنية للعاملين الجتماعيين داخل النفوذ الترابي للجهة المهام التالية:
- –ضمان مزاولة العامل الجتماعي لمهنته بصفة قانونية وتمثيله لدى الإدارات؛
- –العمل على حسن تطبيق العاملين الجتماعيين للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمجال نشاطهم؛
- –الحرص على التقيد بمدونة السلوك وأخلاقيات المهنة؛
- –المساهمة في تأطير وتطوير المهنة، بتنسيق مع الجامعة الوطنية للعاملين الجتماعيين؛
- –تنظيم التداريب والتكوينات اللازمة لتقوية قدرات العاملين الجتماعيين وتأهيلهم، وذلك بتعاون وتنسيق مع الإدارة المختصة.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 45.18 — madda.ma
الباب الرابع: النظام التمثيلي
المادة 12 – المادة 15- المادة 12ينتظم العاملون الجتماعيون بكل جهة من جهات المملكة في جمعية مهنية للعاملين الجتماعيين تضم العاملين الجتماعيين المزاولين بصفة مستقلة والعاملين الجتماعيين الـمـزاو
- المادة 13تتولى الجمعيات المهنية للعاملين الجتماعيين داخل النفوذ الترابي للجهة المهام التالية:
- المادة 14تنتظم الجمعيات المهنية المشار إليها في المادة 12 أعلاه في جامعة وطنية للعاملين الجتماعيين تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (
- المادة 15تتولى الجامعة الوطنية للعاملين الجتماعيين القيام بما يلي: