مادةmadda
قانون رقم 45.18

قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين

القانون المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.21.95 صادر في 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف للا وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الل وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ول سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

يــنفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الجتماعيين، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بفاس في 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.

فهرس النص · 24 مادة

المادة الأولى

تزاول مهنة العامل الجتماعي وفق الشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.

المادة 2

يقصد في مدلول هذا القانون بما يلي:

  1. –العامل(ة) الاجتماعي(ة): كل شخص ذاتي يقوم بصفة مهنية، بمساعدة الجماعات أو الأفراد من مختلف الفئات، الذين تتعذر عليهم المشاركة الكاملة في الحياة الجتماعية، وذلك من أجل تيسير إدماجهم في المجتمع وضمان استقلاليتهم أو الحفاظ عليها وحفظ كرامتهم.

ويشار إليه بعده باسم «العامل الجتماعي».

  1. –الفرد والجماعة، نــفـس تـعـريـفـهـما الـوارد فــي الـقـانـون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الجتماعية.

المادة 3

يزاول العامل الجتماعي نشاطه في المجالت التالية:

  1. –المساعدة الجتماعية؛
  2. –التنشيط والتربية الجتماعية؛
  3. –الدعم والمساندة الأسرية والجتماعية؛
  4. –تدبير التنمية الجتماعية.

يمكن تتميم لئحة هذه المجالت بنص تنظيمي.

تحدد الأصناف المهنية التي يتضمنها كل مجال من المجالت المذكورة وكذا فروعها بنص تنظيمي يتخذ داخل أجل ل يتعدى سنة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

المادة 4

يزاول العامل الجتماعي نشاطه إما بصفة مستقلة أو بصفة أجير لدى الغير.

يجب أن يكون العامل الجتماعي الذي يزاول نشاطه بصفة أجير لدى الغير مرتبطا بعقد شغل وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 5

ل تسري أحكام هذا القانون على الموظفين والأعوان التابعين لإدارة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولت العمومية، الذين يزاولون نفس المهام أو الأنشطة التي يزاولها العاملون الجتماعيون المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.

كما ل تسري على الأشخاص الذاتيين الذين يقومون بصفة عرضية وبدون مقابل بنشاط من الأنشطة التي يزاولها العامل الجتماعي.

المادة 6

يشترط لمزاولة مهنة العامل الجتماعي الحصول على اعتماد تسلمه الإدارة المختصة.

تحدد كيفيات تسليم العتماد بنص تنظيمي.

المادة 7

يجب أن يكون كل رفض بتسليم العتماد المشار إليه في المادة 6 أعلاه معللا.

المادة 8

يجب على الشخص الذي يرغب في مزاولة مهنة العامل الجتماعي أن يكون:

  1. أ)مغربي الجنسية؛

ب)بالغا من العمر ثمانية عشر (18) سنة على الأقل؛

  1. ج)متمتعا بحقوقه المدنية؛

ا

  1. د)حاصلا على إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها بنص تنظيمي؛
  2. ه)غير محكوم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به بسبب جناية أو جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية، ما لم يرد إليه اعتباره؛
  3. و)غـيـر صادرة في حقه، في إطار المهن الحرة، عقوبة تأديبية نهائية بالتشطيب أو بسحب الإذن أو العتماد؛
  4. ز)غير صادرة في حقه عقوبة تأديبية بالعزل من أسلاك الوظيفة العمومية.

المادة 9

يمكن للعاملين الجتماعيين الأجانب المستوفين للشروط المنصوص عليها في البنود من «ب» إلى «و» من المادة 8 أعلاه مزاولة مهنة عامل اجتماعي بالمغرب، بعد الحصول على إذن تسلمه السلطة الحكومية المختصة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، وذلك دون الإخلال بأحكام المواد من 516 إلى 520 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

المادة 10

تعتبر مصلحة المستفيدين من الخدمة الجتماعية مصلحة فضلى تقتضي من العامل الجتماعي أن يكون قادرا على الإنصات إلى المستفيد من خدماته والتحاور معه وإمداده بجميع المعلومات المتعلقة بوضعيته وتذليل الصعوبات التي قد تواجهه.

ويتعين على العامل الجتماعي أن يلتزم، في هذا الإطار، بما يلي:

  1. –عدم التمييز أيا كان سببه أو نوعه؛
  2. –حماية حقوق المستفيد ومصالحه المادية والمعنوية؛
  3. –الحفاظ على السر المهني واحترام خصوصيات المستفيد والمحافظة على سرية المعلومات والوثائق المتعلقة به، سواء أثناء تقديم الخدمة أو بعدها؛
  4. –السهر على السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص المستفيدين؛
  5. –الحصول على إذن كتابي مسبق من ولي أمر المستفيد، إذا كان هذا الأخير قاصرا أو في وضعية إعاقة ذهنية؛
  6. –التحلي بالمسؤولية والأمانة والحياد في أداء المهام؛
  7. –تزويد المستفيد بالمعلومات الضرورية المتعلقة بنوعية وحجم الخدمات المتاحة، وذلك لتمكينه من اتخاذ القرار بكل حرية؛
  8. –المحافظة على كرامة المستفيد وعدم إلحاق أي ضرر معنوي أو مادي به.

المادة 11

علاوة على اللتزامات الواردة في المادة 10 أعلاه، يتعين على العامل الجتماعي التقيد بمضمون مدونة السلوك وأخلاقيات المهنة، المشار إليها في المادة 15 أدناه.

المادة 12

ينتظم العاملون الجتماعيون بكل جهة من جهات المملكة في جمعية مهنية للعاملين الجتماعيين تضم العاملين الجتماعيين المزاولين بصفة مستقلة والعاملين الجتماعيين الـمـزاولـيـن بصفتهم أجراء، وتخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه ولأحكام هذا القانون.

ل يمكن تأسيس أكثر من جمعية مهنية واحدة في كل جهة.

تحيل الجمعيات المهنية للعاملين الجتماعيين أنظمتها الأساسية على الإدارة المختصة التي تتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون.

يحدد بنص تنظيمي نموذج النظام الأساسي للجمعيات المهنية للعاملين الجتماعيين.

المادة 13

تتولى الجمعيات المهنية للعاملين الجتماعيين داخل النفوذ الترابي للجهة المهام التالية:

  1. –ضمان مزاولة العامل الجتماعي لمهنته بصفة قانونية وتمثيله لدى الإدارات؛
  2. –العمل على حسن تطبيق العاملين الجتماعيين للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمجال نشاطهم؛
  3. –الحرص على التقيد بمدونة السلوك وأخلاقيات المهنة؛
  4. –المساهمة في تأطير وتطوير المهنة، بتنسيق مع الجامعة الوطنية للعاملين الجتماعيين؛
  5. –تنظيم التداريب والتكوينات اللازمة لتقوية قدرات العاملين الجتماعيين وتأهيلهم، وذلك بتعاون وتنسيق مع الإدارة المختصة.

المادة 14

تنتظم الجمعيات المهنية المشار إليها في المادة 12 أعلاه في جامعة وطنية للعاملين الجتماعيين تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه ولأحكام هذا القانون.

تحيل الجامعة الوطنية للعاملين الجتماعيين نظامها الأساسي على الإدارة المختصة قصد التحقق من مطابقته لأحكام هذا القانون.

المادة 15

تتولى الجامعة الوطنية للعاملين الجتماعيين القيام بما يلي:

  1. –تمثيل العاملين الجتماعيين لدى الإدارة؛
  2. –إعداد مدونة سلوك وأخلاقيات المهنة التي تعرض على موافقة الإدارة المختصة، والعمل على تحيينها قصد ملاءمتها مع متطلبات المهنة، وكذا العمل على حسن تطبيقها؛
  3. –إحداث وتدبير مشاريع التعاون أو التعاضد أو المساعدة لفائدة أعضاء الجمعيات المهنية وفق التشريع الجاري به العمل؛
  4. –العمل على حسن تطبيق العاملين الجتماعيين في أداء مهامهم للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بنشاطهم؛
  5. –تنظيم التداريب والتكوينات اللازمة لتقوية قدرات العاملين الجتماعيين وتأهيلهم، وذلك بتعاون وتنسيق مع الإدارة المختصة؛
  6. –القيام بإدارة ممتلكاتها وتلك الموضوعة رهن إشارتها وحفظها؛
  7. –تقديم كل القتراحات والتوصيات اللازمة لتنظيم المهنة وتطويرها، للإدارة المختصة؛
  8. –تبليغ الإدارة المختصة بكل فعل أو مخالفة لمدونة السلوك وأخلاقيات المهنة وإحالة الشكايات المقدمة ضد العاملين الجتماعيين عليها.

المادة 16

يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها، علاوة على ضباط الشرطة القضائية، الأعوان المحلفون المنتدبون بصفة قانونية لهذا الغرض من لدن الإدارة المختصة.

تثبت المخالفات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في محاضر وتقارير ل يمكن الطعن في مضمونها إل بالزور.

إذا شكلت المخالفات المثبتة في محاضر أو تقارير البحث أو المعاينة جريمة، وفق التشريع الجاري به العمل، تحال وجوبا على النيابة العامة قصد إجراء المتابعات التي تستدعيها الوقائع التي تمت معاينتها.

المادة 17

يعاقب وفقا لأحكام مجموعة القانون الجنائي كل من زاول مهنة العامل الجتماعي دون توفره على العتماد المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.

المادة 18

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريع الجنائي الجاري به العمل، يترتب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون ولمدونة السلوك وأخلاقيات المهنة، إصدار إحدى العقوبتين التاليتين، من قبل الإدارة المختصة، مع تحديد أجل لتخاذ إجراءات التسوية المطلوبة:

  1. –الإنذار؛
  2. –التوبيخ.

إذا استمرت المخالفة رغم الإنذار أو التوبيخ، تقوم الإدارة المختصة، بموجب قرار معلل، وبعد تبليغ العامل الجتماعي المعني بالأمر بالأفعال المنسوبة إليه، بكل الوسائل المتاحة، بسحب العتماد بصفة مؤقتة أو نهائية، على أل تتجاوز مدة السحب المؤقت سنة واحدة.

المادة 19

تقوم الإدارة المختصة بسحب العتماد بصفة نهائية من العامل الجتماعي في حالة صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، من أجل جناية أو جنحة ارتكبها أثناء مزاولة مهامه أو بسببها، باستثناء الجنح غير العمدية.

المادة 20

يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها ما بين 2000 درهم و 20.000 درهم كل عامل اجتماعي زاول نشاطه خلال فترة السحب المؤقت للاعتماد.

وفي حالة العود تقوم الإدارة بالسحب النهائي للاعتماد.

المادة 21

تتحقق حالة العود المشار إليها في المادة 20 أعلاه إذا ارتكبت أفعال مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة أو تقادمها.

المادة 22

تتقادم المتابعة التأديبية في حق العامل الجتماعي:

  1. –بمرور أربع سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
  2. –بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل جناية أو جنحة.

المادة 23

يمكن، بصفة انتقالية ولمدة أقصاها ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تسليم العتماد للأشخاص المزاولين في هذا التاريخ لنشاطهم في مجال من المجالت المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون، والذين ل يتوفرون على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة 8 منه، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 24

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية النصوص التنظيمية المنصوص عليها في المواد 6 و 8 و 9 و 12 و 23 منه. يجب أن تنشر هذه النصوص داخل أجل ل يتعدى سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة المذكورة.