ج.ر 7010 · ص 5894
ف 1ل تسري أحكام هذا القانون على الموظفين والأعوان التابعين لإدارة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولت العمومية، الذين يزاولون نفس المهام أو الأنشطة التي يزاولها العاملون الجتماعيون المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
ف 2كما ل تسري على الأشخاص الذاتيين الذين يقومون بصفة عرضية وبدون مقابل بنشاط من الأنشطة التي يزاولها العامل الجتماعي.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 45.18 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىتزاول مهنة العامل الجتماعي وفق الشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
- المادة 2يقصد في مدلول هذا القانون بما يلي:
- المادة 3يزاول العامل الجتماعي نشاطه في المجالت التالية:
- المادة 4يزاول العامل الجتماعي نشاطه إما بصفة مستقلة أو بصفة أجير لدى الغير.
- المادة 5ل تسري أحكام هذا القانون على الموظفين والأعوان التابعين لإدارة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولت العمومية، الذين يزاولون نفس المهام أو الأنشطة التي