ج.ر 7010 · ص 5894
ف 1يزاول العامل الجتماعي نشاطه في المجالت التالية:
- –المساعدة الجتماعية؛
- –التنشيط والتربية الجتماعية؛
- –الدعم والمساندة الأسرية والجتماعية؛
- –تدبير التنمية الجتماعية.
ف 2يمكن تتميم لئحة هذه المجالت بنص تنظيمي.
ف 3تحدد الأصناف المهنية التي يتضمنها كل مجال من المجالت المذكورة وكذا فروعها بنص تنظيمي يتخذ داخل أجل ل يتعدى سنة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 45.18 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىتزاول مهنة العامل الجتماعي وفق الشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
- المادة 2يقصد في مدلول هذا القانون بما يلي:
- المادة 3يزاول العامل الجتماعي نشاطه في المجالت التالية:
- المادة 4يزاول العامل الجتماعي نشاطه إما بصفة مستقلة أو بصفة أجير لدى الغير.
- المادة 5ل تسري أحكام هذا القانون على الموظفين والأعوان التابعين لإدارة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولت العمومية، الذين يزاولون نفس المهام أو الأنشطة التي