ج.ر 7010 · ص 5894
ف 1يقصد في مدلول هذا القانون بما يلي:
- –العامل(ة) الاجتماعي(ة): كل شخص ذاتي يقوم بصفة مهنية، بمساعدة الجماعات أو الأفراد من مختلف الفئات، الذين تتعذر عليهم المشاركة الكاملة في الحياة الجتماعية، وذلك من أجل تيسير إدماجهم في المجتمع وضمان استقلاليتهم أو الحفاظ عليها وحفظ كرامتهم.
ف 2ويشار إليه بعده باسم «العامل الجتماعي».
- –الفرد والجماعة، نــفـس تـعـريـفـهـما الـوارد فــي الـقـانـون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الجتماعية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 45.18 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىتزاول مهنة العامل الجتماعي وفق الشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
- المادة 2يقصد في مدلول هذا القانون بما يلي:
- المادة 3يزاول العامل الجتماعي نشاطه في المجالت التالية:
- المادة 4يزاول العامل الجتماعي نشاطه إما بصفة مستقلة أو بصفة أجير لدى الغير.
- المادة 5ل تسري أحكام هذا القانون على الموظفين والأعوان التابعين لإدارة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولت العمومية، الذين يزاولون نفس المهام أو الأنشطة التي