مادةmadda
FR
ج.ر 7010 · ص 5894

ف 1دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريع الجنائي الجاري به العمل، يترتب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون ولمدونة السلوك وأخلاقيات المهنة، إصدار إحدى العقوبتين التاليتين، من قبل الإدارة المختصة، مع تحديد أجل لتخاذ إجراءات التسوية المطلوبة:

  1. –الإنذار؛
  2. –التوبيخ.

ف 2إذا استمرت المخالفة رغم الإنذار أو التوبيخ، تقوم الإدارة المختصة، بموجب قرار معلل، وبعد تبليغ العامل الجتماعي المعني بالأمر بالأفعال المنسوبة إليه، بكل الوسائل المتاحة، بسحب العتماد بصفة مؤقتة أو نهائية، على أل تتجاوز مدة السحب المؤقت سنة واحدة.

طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 45.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: معاينة المخالفات – العقوبات

المادة 16 – المادة 22
  1. المادة 16يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها، علاوة على ضباط الشرطة القضائية، الأعوان المحلفون المنتدبون بصفة قانونية لهذا الغرض من لدن الإدارة المختصة.
  2. المادة 17يعاقب وفقا لأحكام مجموعة القانون الجنائي كل من زاول مهنة العامل الجتماعي دون توفره على العتماد المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
  3. المادة 18دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريع الجنائي الجاري به العمل، يترتب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون ولمدونة السلوك وأخلاقي
  4. المادة 19تقوم الإدارة المختصة بسحب العتماد بصفة نهائية من العامل الجتماعي في حالة صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، من أجل جناية أو جنحة ارتكبها أثناء مزاولة مها
  5. المادة 20يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها ما بين 2000 درهم و 20.000 درهم كل عامل اجتماعي زاول نشاطه خلال فترة السحب المؤقت للاعتماد.
  6. المادة 21تتحقق حالة العود المشار إليها في المادة 20 أعلاه إذا ارتكبت أفعال مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة أو تقادمها.
  7. المادة 22تتقادم المتابعة التأديبية في حق العامل الجتماعي:
فهرس النص كاملا · 24 مادة