ج.ر 7010 · ص 5894
الباب الخامس: معاينة المخالفات – العقوبات
المادة 20
من قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين
ف 1يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها ما بين 2000 درهم و 20.000 درهم كل عامل اجتماعي زاول نشاطه خلال فترة السحب المؤقت للاعتماد.
ف 2وفي حالة العود تقوم الإدارة بالسحب النهائي للاعتماد.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 45.18 — madda.ma
الباب الخامس: معاينة المخالفات – العقوبات
المادة 16 – المادة 22- المادة 16يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها، علاوة على ضباط الشرطة القضائية، الأعوان المحلفون المنتدبون بصفة قانونية لهذا الغرض من لدن الإدارة المختصة.
- المادة 17يعاقب وفقا لأحكام مجموعة القانون الجنائي كل من زاول مهنة العامل الجتماعي دون توفره على العتماد المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
- المادة 18دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريع الجنائي الجاري به العمل، يترتب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون ولمدونة السلوك وأخلاقي
- المادة 19تقوم الإدارة المختصة بسحب العتماد بصفة نهائية من العامل الجتماعي في حالة صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، من أجل جناية أو جنحة ارتكبها أثناء مزاولة مها
- المادة 20يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها ما بين 2000 درهم و 20.000 درهم كل عامل اجتماعي زاول نشاطه خلال فترة السحب المؤقت للاعتماد.
- المادة 21تتحقق حالة العود المشار إليها في المادة 20 أعلاه إذا ارتكبت أفعال مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة أو تقادمها.
- المادة 22تتقادم المتابعة التأديبية في حق العامل الجتماعي: