مادةmadda
FR
ج.ر 7010 · ص 5894
الباب الثاني: شروط مزاولة مهنة العامل الاجتماعي

المادة 9

من قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين

يمكن للعاملين الجتماعيين الأجانب المستوفين للشروط المنصوص عليها في البنود من «ب» إلى «و» من المادة 8 أعلاه مزاولة مهنة عامل اجتماعي بالمغرب، بعد الحصول على إذن تسلمه السلطة الحكومية المختصة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، وذلك دون الإخلال بأحكام المواد من 516 إلى 520 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 45.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: شروط مزاولة مهنة العامل الاجتماعي

المادة 6 – المادة 9
  1. المادة 6يشترط لمزاولة مهنة العامل الجتماعي الحصول على اعتماد تسلمه الإدارة المختصة.
  2. المادة 7يجب أن يكون كل رفض بتسليم العتماد المشار إليه في المادة 6 أعلاه معللا.
  3. المادة 8يجب على الشخص الذي يرغب في مزاولة مهنة العامل الجتماعي أن يكون:
  4. المادة 9يمكن للعاملين الجتماعيين الأجانب المستوفين للشروط المنصوص عليها في البنود من «ب» إلى «و» من المادة 8 أعلاه مزاولة مهنة عامل اجتماعي بالمغرب، بعد الحصول على إذن
فهرس النص كاملا · 24 مادة