مادة madda
FR
القسم الخامس: التنظيم الإداري والمالي للهيئةالفرع الأول: الأمانة العامة للهيئة

المادة 124

من النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (رقم 46.19)

ف 1طبقا لمقتضيات المادة 40 من القانون المتعلق بالهيئة، يضطلع الأمين العام للهيئة بالإشراف، تحت سلطة الرئيس، على التدبير الإداري والمالي للهيئة.

ف 2لهذه الغاية، وعلاوة على المهام المسندة إليه بموجب مقتضيات هذا النظام الداخلي، يتولى الأمين العام مساعدة الرئيس في الاضطلاع بمهامه، ويسهر، تحت سلطته، على ما يلي:

  1. –حسن سير إدارة الهيئة؛
  2. –تنسيق أنشطة مصالح الهيئة؛
  3. –العمل على مسك وثائق الهيئة ومستنداتها والسهر على حفظها.

طريقة الإحالةالمادة 124 من القانون رقم 46.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الأمانة العامة للهيئة

المادة 123 – المادة 127
  1. المادة 123بناء على الفقرة الثانية من المادة 15 والفقرة الثانية من المادة 40 من القانون المتعلق بالهيئة، يؤدي الأمين العام اليمين القانونية المنصوص عليها بالنسبة للرئيس وا
  2. المادة 124طبقا لمقتضيات المادة 40 من القانون المتعلق بالهيئة، يضطلع الأمين العام للهيئة بالإشراف، تحت سلطة الرئيس، على التدبير الإداري والمالي للهيئة.
  3. المادة 125للاضطلاع بالمهام الإدارية المشار إليها في المادة السابقة، تخول للأمين العام، تحت سلطة الرئيس صلاحيات القيام، على الخصوص بما يلي:
  4. المادة 126علاوة على المهام ذات الطبيعة الإدارية المشار إليها في المواد السابقة، يضطلع الأمين العام، طبقا لمقتضيات المادة 40 من القانون المتعلق بالهيئة، بسكرتارية مجلس اله
  5. المادة 127يمكن للأمين العام، بإذن من الرئيس، أن يستعين بمكلفين بمهمة وخبراء لتلبية الحاجيات الإدارية والتقنية للهيئة.
فهرس النص كاملا · 147 مادة