القسم الخامس: التنظيم الإداري والمالي للهيئةالفرع الأول: الأمانة العامة للهيئة
المادة 124
من النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (رقم 46.19)
ف 1طبقا لمقتضيات المادة 40 من القانون المتعلق بالهيئة، يضطلع الأمين العام للهيئة بالإشراف، تحت سلطة الرئيس، على التدبير الإداري والمالي للهيئة.
ف 2لهذه الغاية، وعلاوة على المهام المسندة إليه بموجب مقتضيات هذا النظام الداخلي، يتولى الأمين العام مساعدة الرئيس في الاضطلاع بمهامه، ويسهر، تحت سلطته، على ما يلي:
- –حسن سير إدارة الهيئة؛
- –تنسيق أنشطة مصالح الهيئة؛
- –العمل على مسك وثائق الهيئة ومستنداتها والسهر على حفظها.
طريقة الإحالةالمادة 124 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
الفرع الأول: الأمانة العامة للهيئة
المادة 123 – المادة 127- المادة 123بناء على الفقرة الثانية من المادة 15 والفقرة الثانية من المادة 40 من القانون المتعلق بالهيئة، يؤدي الأمين العام اليمين القانونية المنصوص عليها بالنسبة للرئيس وا
- المادة 124طبقا لمقتضيات المادة 40 من القانون المتعلق بالهيئة، يضطلع الأمين العام للهيئة بالإشراف، تحت سلطة الرئيس، على التدبير الإداري والمالي للهيئة.
- المادة 125للاضطلاع بالمهام الإدارية المشار إليها في المادة السابقة، تخول للأمين العام، تحت سلطة الرئيس صلاحيات القيام، على الخصوص بما يلي:
- المادة 126علاوة على المهام ذات الطبيعة الإدارية المشار إليها في المواد السابقة، يضطلع الأمين العام، طبقا لمقتضيات المادة 40 من القانون المتعلق بالهيئة، بسكرتارية مجلس اله
- المادة 127يمكن للأمين العام، بإذن من الرئيس، أن يستعين بمكلفين بمهمة وخبراء لتلبية الحاجيات الإدارية والتقنية للهيئة.