القسم الخامس: التنظيم الإداري والمالي للهيئةالفرع الأول: الأمانة العامة للهيئة
المادة 126
من النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (رقم 46.19)
ف 1علاوة على المهام ذات الطبيعة الإدارية المشار إليها في المواد السابقة، يضطلع الأمين العام، طبقا لمقتضيات المادة 40 من القانون المتعلق بالهيئة، بسكرتارية مجلس الهيئة.
ف 2لهذه الغاية، يتولى، تحت سلطة الرئيس، القيام بما يلي:
- –السهر على التحضير التقني والإداري لاجتماعات المجلس، وعلى إعداد وثائق العمل، والبحوث والدراسات المتعلقة بالمسائل المدرجة في برامج اجتماعاته؛
- –السهر على التحضير التقني والإداري لاجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس، من غير اللجنة التنفيذية، وعلى إعداد وثائق العمل، والبحوث والدراسات المتعلقة بالمسائل المدرجة في برامج اجتماعاتها؛
- –الوضع رهن إشارة المجلس واللجان المنبثقة عنه، الوسائل الضرورية لإنجاز مهامه؛
- –السهر على التدبير الإداري للمسار المهني للأعضاء نواب الرئيس؛
- –إنجاز محاضر اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس، من غير اللجنة التنفيذية، والسهر على حفظها؛
- –صون وحفظ المحاضر المتعلقة بأداء اليمين المتوصل بها من الجهات المعنية أو ينسخها.
سؤال عن المادة 126؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 126 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
الفرع الأول: الأمانة العامة للهيئة
المادة 123 – المادة 127- المادة 123بناء على الفقرة الثانية من المادة 15 والفقرة الثانية من المادة 40 من القانون المتعلق بالهيئة، يؤدي الأمين العام اليمين القانونية المنصوص عليها بالنسبة للرئيس وا
- المادة 124طبقا لمقتضيات المادة 40 من القانون المتعلق بالهيئة، يضطلع الأمين العام للهيئة بالإشراف، تحت سلطة الرئيس، على التدبير الإداري والمالي للهيئة.
- المادة 125للاضطلاع بالمهام الإدارية المشار إليها في المادة السابقة، تخول للأمين العام، تحت سلطة الرئيس صلاحيات القيام، على الخصوص بما يلي:
- المادة 126علاوة على المهام ذات الطبيعة الإدارية المشار إليها في المواد السابقة، يضطلع الأمين العام، طبقا لمقتضيات المادة 40 من القانون المتعلق بالهيئة، بسكرتارية مجلس اله
- المادة 127يمكن للأمين العام، بإذن من الرئيس، أن يستعين بمكلفين بمهمة وخبراء لتلبية الحاجيات الإدارية والتقنية للهيئة.