القسم الخامس: التنظيم الإداري والمالي للهيئةالفرع الثالث: التمثيليات الجهوية للهيئة تأليفها وتنظيمها واختصاصاتها وعددها ومجالها الترابي
المادة 134
من النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (رقم 46.19)
ف 1تطبيقا للمادة 13 من القانون المتعلق بالهيئة، تحدث بقرار للمجلس، على صعيد كل جهة من جهات المملكة، تمثيلية جهوية للهيئة.
ف 2يمكن، بصفة استثنائية، أن يشمل الاختصاص الترابي لتمثيلية جهوية أكثر من جهة واحدة.
طريقة الإحالةالمادة 134 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
الفرع الثالث: التمثيليات الجهوية للهيئة تأليفها وتنظيمها واختصاصاتها وعددها ومجالها الترابي
المادة 133 – المادة 138- المادة 133عملا بالمادة 2 من القانون المتعلق بالهيئة، يوجد مقر الهيئة بالرباط، ويمكن لمجلس الهيئة، تطبيقا للمادة 13 من القانون المذكور، أن يحدث تمثيليات جهوية للهيئة، يحدد
- المادة 134تطبيقا للمادة 13 من القانون المتعلق بالهيئة، تحدث بقرار للمجلس، على صعيد كل جهة من جهات المملكة، تمثيلية جهوية للهيئة.
- المادة 135يشرف على كل تمثيلية جهوية ممثل جهوي يعين بقرار للرئيس، تحدد فيه المهام التي تدخل ضمن صلاحياته وكيفيات ممارستها والنطاق الترابي لتدخله ووضعيته الوظيفية وفق ما هو
- المادة 136يمارس الممثلون الجهويون، تحت سلطة الرئيس وإشرافه، وفي حدود دائرة اختصاصهم الترابي، الأعمال والإجراءات المحددة لهم بمقتضى قرار التعيين.
- المادة 137تضم التمثيليات الجهوية بنيات إدارية تتكلف، على الخصوص، بمهام الاستقبال وتتبع الشكايات والتبليغات، وتنسيق وتتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد على المستوى المجالي، و
- المادة 138تخضع الشكايات والتبليغات المقدمة إلى التمثيليات الجهوية لنفس شروط القبول المنصوص عليها في المادة 21 من القانون المتعلق بالهيئة.