القسم الخامس: التنظيم الإداري والمالي للهيئةالفرع الثالث: التمثيليات الجهوية للهيئة تأليفها وتنظيمها واختصاصاتها وعددها ومجالها الترابي
المادة 135
من النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (رقم 46.19)
ف 1يشرف على كل تمثيلية جهوية ممثل جهوي يعين بقرار للرئيس، تحدد فيه المهام التي تدخل ضمن صلاحياته وكيفيات ممارستها والنطاق الترابي لتدخله ووضعيته الوظيفية وفق ما هو محدد في النظام الأساسي للموارد البشرية للهيئة ومنظامها الإداري.
ف 2تضم كل تمثيلية جهوية مأمورا أو عدة مأمورين يؤدون مهامهم المتعلقة بتلقي التبليغات والشكايات والمعلومات ودراستها والقيام بأعمال البحث والتحري في شأنها، طبقا لما هو منصوص عليه في القانون المتعلق بالهيئة ومقتضيات هذا النظام الداخلي والنظام الأساسي للموارد البشرية للهيئة.
سؤال عن المادة 135؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 135 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
الفرع الثالث: التمثيليات الجهوية للهيئة تأليفها وتنظيمها واختصاصاتها وعددها ومجالها الترابي
المادة 133 – المادة 138- المادة 133عملا بالمادة 2 من القانون المتعلق بالهيئة، يوجد مقر الهيئة بالرباط، ويمكن لمجلس الهيئة، تطبيقا للمادة 13 من القانون المذكور، أن يحدث تمثيليات جهوية للهيئة، يحدد
- المادة 134تطبيقا للمادة 13 من القانون المتعلق بالهيئة، تحدث بقرار للمجلس، على صعيد كل جهة من جهات المملكة، تمثيلية جهوية للهيئة.
- المادة 135يشرف على كل تمثيلية جهوية ممثل جهوي يعين بقرار للرئيس، تحدد فيه المهام التي تدخل ضمن صلاحياته وكيفيات ممارستها والنطاق الترابي لتدخله ووضعيته الوظيفية وفق ما هو
- المادة 136يمارس الممثلون الجهويون، تحت سلطة الرئيس وإشرافه، وفي حدود دائرة اختصاصهم الترابي، الأعمال والإجراءات المحددة لهم بمقتضى قرار التعيين.
- المادة 137تضم التمثيليات الجهوية بنيات إدارية تتكلف، على الخصوص، بمهام الاستقبال وتتبع الشكايات والتبليغات، وتنسيق وتتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد على المستوى المجالي، و
- المادة 138تخضع الشكايات والتبليغات المقدمة إلى التمثيليات الجهوية لنفس شروط القبول المنصوص عليها في المادة 21 من القانون المتعلق بالهيئة.