القسم الخامس: التنظيم الإداري والمالي للهيئةالفرع الرابع: التنظيم المالي للهيئة
المادة 142
من النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (رقم 46.19)
ف 1يقوم الرئيس بتقديم التوجهات العامة لمشروع ميزانية الهيئة أمام المجلس قصد التداول والمصادقة عليها.
ف 2بعد مصادقة المجلس على التوجهات العامة المشروع الميزانية، يمكن للرئيس أن ينسق مع الوزير المعني، في شأن تحديد الترتيبات القانونية والعملية ذات الصلة بعرض ومناقشة مشروع ميزانية الهيئة أمام اللجنتين المختصتين بالبرلمان، خاصة ما يتعلق منها بإمكانية حضوره رفقة الوزير المعني ومشاركته في النقاش أمام ذات اللجنة، قصد تقديم مختلف التوضيحات والتفسيرات عند الاقتضاء.
طريقة الإحالةالمادة 142 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
الفرع الرابع: التنظيم المالي للهيئة
المادة 139 – المادة 144- المادة 139طبقا لمقتضيات المادة 42 من القانون المتعلق بالهيئة، تسجل الاعتمادات المرصودة لميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان «الهيئة الوطنية للنزا
- المادة 140تشمل ميزانية الهيئة الموارد والنفقات المشار إليها في المادة 42 من القانون المتعلق بالهيئة.
- المادة 141يقترح الرئيس مشروع الميزانية السنوية للهيئة بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية في حدود الصلاحيات المخولة لها في هذا الشأن.
- المادة 142يقوم الرئيس بتقديم التوجهات العامة لمشروع ميزانية الهيئة أمام المجلس قصد التداول والمصادقة عليها.
- المادة 143طبقا لمقتضيات المادة 43 من القانون المتعلق بالهيئة، يعتبر الرئيس هو الآمر بالصرف، ويمكنه، عند الاقتضاء، أن يعين آمرين مساعدين بالصرف، وذلك وفق الشروط والإجراءات
- المادة 144طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون المتعلق بالهيئة، تتكون الموارد البشرية للهيئة من موظفين يتم توظيفهم بموجب النظام الأساسي الخاص بموظفيها أو ملحقين لديها أو مو