القسم الخامس: التنظيم الإداري والمالي للهيئةالفرع الرابع: التنظيم المالي للهيئة
المادة 143
من النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (رقم 46.19)
ف 1طبقا لمقتضيات المادة 43 من القانون المتعلق بالهيئة، يعتبر الرئيس هو الآمر بالصرف، ويمكنه، عند الاقتضاء، أن يعين آمرين مساعدين بالصرف، وذلك وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال.
ف 2تحدث بقرار مشترك مع الوزير المكلف بالمالية شساعة للمصاريف، تحدد لائحة النفقات وحدود المبالغ التي يمكن الأمر بصرفها في هذا الإطار.
ف 3يعين شسيع للهيئة ونائبه طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.
سؤال عن المادة 143؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 143 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
الفرع الرابع: التنظيم المالي للهيئة
المادة 139 – المادة 144- المادة 139طبقا لمقتضيات المادة 42 من القانون المتعلق بالهيئة، تسجل الاعتمادات المرصودة لميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان «الهيئة الوطنية للنزا
- المادة 140تشمل ميزانية الهيئة الموارد والنفقات المشار إليها في المادة 42 من القانون المتعلق بالهيئة.
- المادة 141يقترح الرئيس مشروع الميزانية السنوية للهيئة بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية في حدود الصلاحيات المخولة لها في هذا الشأن.
- المادة 142يقوم الرئيس بتقديم التوجهات العامة لمشروع ميزانية الهيئة أمام المجلس قصد التداول والمصادقة عليها.
- المادة 143طبقا لمقتضيات المادة 43 من القانون المتعلق بالهيئة، يعتبر الرئيس هو الآمر بالصرف، ويمكنه، عند الاقتضاء، أن يعين آمرين مساعدين بالصرف، وذلك وفق الشروط والإجراءات
- المادة 144طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون المتعلق بالهيئة، تتكون الموارد البشرية للهيئة من موظفين يتم توظيفهم بموجب النظام الأساسي الخاص بموظفيها أو ملحقين لديها أو مو