مادة madda
FR

يحدد الرئيس هياكل الإدارة المركزية والتمثيليات الجهوية للهيئة، ويوظف الكفاءات الضرورية، كما يعين المسؤولين عن مختلف أقطابها وباقي وحداتها الإدارية.

طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 46.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: رئاسة الهيئة

المادة 23 – المادة 30
  1. المادة 23طبقا لمقتضيات المادة 17 من القانون المتعلق بالهيئة، يتولى الرئيس رئاسة الهيئة، ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير شؤونها وضمان حسن سيرها، كما يعتبر م
  2. المادة 24يمثل الرئيس الهيئة لدى السلطات العمومية والهيئات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية في مجال اختصاص الهيئة، كما يمثلها أمام القضاء.
  3. المادة 25يترأس الرئيس اجتماعات المجلس واللجنة التنفيذية، ويقوم بتوجيه الدعوة لذلك، كما يحدد تواريخها ومكان انعقادها، ويعد جداول أعمالها.
  4. المادة 26علاوة على الصلاحيات المحددة في المادة 17 من القانون المتعلق بالهيئة، يقوم الرئيس باقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة، ويعتبر الآمر بصرف نفقاتها.
  5. المادة 27يعتبر رئيس الهيئة رئيسا إداريا أعلى لجميع الموارد البشرية العاملة بها، ويتولى بهذه الصفة صلاحية تدبير جميع شؤونها، وله حق ممارسة سلطة التأديب عليها وفقا لمقتضيا
  6. المادة 28يحدد الرئيس هياكل الإدارة المركزية والتمثيليات الجهوية للهيئة، ويوظف الكفاءات الضرورية، كما يعين المسؤولين عن مختلف أقطابها وباقي وحداتها الإدارية.
  7. المادة 29يشرف الرئيس على المهام المتعلقة بتلقي التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بأعمال البحث والتحري بشأنها، ويسهر على إعمال مقتضيات القسم الرابع من هذا النظام الد
  8. المادة 30يمارس الرئيس صلاحياته بجميع الآليات المتعارف عليها الممارسة السلطة التنظيمية، ولا سيما القرارات والمذكرات الداخلية.
فهرس النص كاملا · 147 مادة