مادة madda
FR

ف 1يشرف الرئيس على المهام المتعلقة بتلقي التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بأعمال البحث والتحري بشأنها، ويسهر على إعمال مقتضيات القسم الرابع من هذا النظام الداخلي.

ف 2وطبقا لمقتضيات المواد 18 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 31 و 32 و 34 من القانون المتعلق بالهيئة، يضطلع الرئيس، على الخصوص، بالصلاحيات التالية:

  1. –إعداد دلائل المساطر المتعلقة بتلقي ودراسة ومعالجة التبليغات والشكايات والمعلومات؛
  2. –تلقي التبليغات والشكايات الموجهة إلى الهيئة؛
  3. –إخبار المبلغين والمشتكين بمآل تبليغاتهم وشكاياتهم؛
  4. –إرشاد المبلغين والمشتكين إلى الجهات المعنية بتبليغاتهم وشكاياتهم، في حالة عدم الاختصاص؛
  5. –إعطاء الأمر بإجراء التدخل الفوري وإشعار النيابة العامة المختصة بذلك؛
  6. –إعطاء الأمر بإجراء الأبحاث والتحريات وتعيين المأمورين المكلفين بها؛
  7. –مراسلة الجهات المعنية المختصة بشأن حضور ضباط الشرطة القضائية للمشاركة في إنجاز التحريات إلى جانب مأموري الهيئة، عند الاقتضاء؛
  8. –التماس، باسم الهيئة، تسخير القوة العمومية من النيابة العامة المختصة، لمؤازرة مأموري الهيئة؛
  9. –مراسلة الجهات المعنية قصد موافاة الهيئة بالمعلومات والوثائق التي تطلبها؛
  10. –تنحية المأمور واستبداله في حالة ثبوت تجريحه؛
  11. –إحالة المحاضر وملفات القضايا على الجهات المعنية، تفعيلا القرارات اللجنة التنفيذية؛
  12. –إشعار الوكيل القضائي للمملكة بالقضايا المحالة من طرف الهيئة على القضاء، للانتصاب كطرف مدني؛
  13. –مراسلة الجهات المعنية بشأن حالات العرقلة المحتملة؛
  14. –الإشراف وتتبع الإجراءات المتعلقة بالتنسيق مع سلطات وهيئات إنفاذ القانون وهيئات المراقبة الأخرى ذات الصلة؛
  15. –إطلاع المجلس على المعطيات المتعلقة بجميع الملفات التي عرضت على الهيئة وأحيلت إلى اللجنة التنفيذية، مع بيان المآل المخصص لها، ولا سيما تلك التي تم حفظها أو إحالتها إلى النيابة العامة، أو إلى أي سلطة أو هيئة أخرى. مع توضيح الأسباب الداعية إلى ذلك.

طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 46.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: رئاسة الهيئة

المادة 23 – المادة 30
  1. المادة 23طبقا لمقتضيات المادة 17 من القانون المتعلق بالهيئة، يتولى الرئيس رئاسة الهيئة، ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير شؤونها وضمان حسن سيرها، كما يعتبر م
  2. المادة 24يمثل الرئيس الهيئة لدى السلطات العمومية والهيئات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية في مجال اختصاص الهيئة، كما يمثلها أمام القضاء.
  3. المادة 25يترأس الرئيس اجتماعات المجلس واللجنة التنفيذية، ويقوم بتوجيه الدعوة لذلك، كما يحدد تواريخها ومكان انعقادها، ويعد جداول أعمالها.
  4. المادة 26علاوة على الصلاحيات المحددة في المادة 17 من القانون المتعلق بالهيئة، يقوم الرئيس باقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة، ويعتبر الآمر بصرف نفقاتها.
  5. المادة 27يعتبر رئيس الهيئة رئيسا إداريا أعلى لجميع الموارد البشرية العاملة بها، ويتولى بهذه الصفة صلاحية تدبير جميع شؤونها، وله حق ممارسة سلطة التأديب عليها وفقا لمقتضيا
  6. المادة 28يحدد الرئيس هياكل الإدارة المركزية والتمثيليات الجهوية للهيئة، ويوظف الكفاءات الضرورية، كما يعين المسؤولين عن مختلف أقطابها وباقي وحداتها الإدارية.
  7. المادة 29يشرف الرئيس على المهام المتعلقة بتلقي التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بأعمال البحث والتحري بشأنها، ويسهر على إعمال مقتضيات القسم الرابع من هذا النظام الد
  8. المادة 30يمارس الرئيس صلاحياته بجميع الآليات المتعارف عليها الممارسة السلطة التنظيمية، ولا سيما القرارات والمذكرات الداخلية.
فهرس النص كاملا · 147 مادة