ج.ر 7412 · ص 4322
الباب السابع: الكتاب المحلفون
المادة 66
يشترط في المترشح لمزاولة مهام كاتب محلف:
- –أن يكون من جنسية مغربية؛
- –أن يبلغ من العمر إحدى وعشرين (21) سنة كاملة، وألا يتجاوز خمسا وأربعين (45) سنة في تاريخ إبرام عقد الشغل، ويستثنى من هذا الشرط قدماء الكتاب المحلفين الذين انقطعوا عن العمل لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات لسبب لا علاقة له بما يمس شرف المهنة؛
- –أن يثبت قدرته الفعلية على مزاولة مهامه؛
- –أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في العلوم القانونية أو في الشريعة أو ما يعادلها؛
- –أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وذا مروءة وسلوك حسن؛
- –ألا يكون محكوما عليه من أجل جناية أو جنحة، باستثناء الجرائم غير العمدية، إلا إذا رد إليه اعتباره؛
- –ألا يكون محكوما عليه من أجل جريمة من جرائم الأموال أو التزوير، ولو رد إليه اعتباره؛
- –ألا يكون قد صدر في حقه، قرار تأديبي نهائي بالتشطيب أو العزل أو الإعفاء أو سحب الترخيص أو الإحالة إلى التقاعد.
طريقة الإحالةالمادة 66 من القانون رقم 46.21 — madda.ma
الباب السابع: الكتاب المحلفون
المادة 65 – المادة 74- المادة 65يمكن للمفوض القضائي أن يشغل بمكتبه، وتحت مسؤوليته، كاتبا محلفا أو أكثر، للنيابة عنه في الإجراءات المتعلقة بالتبليغ.
- المادة 66يشترط في المترشح لمزاولة مهام كاتب محلف:
- المادة 67يوجه المفوض القضائي طلب أداء الكاتب المحلف لليمين إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع مقره بدائرة نفوذها، تحت إشراف رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، مرفق
- المادة 68تخصص لفائدة الكاتب المحلف بطاقة مهنية، يحدد نموذجها بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
- المادة 69يجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان:
- المادة 70كل كاتب محلف يقوم بإنجاز إجراءات التبليغ وإرجاعها إلى كتابة ضبط المحكمة المختصة دون توقيع وتأشيرة المفوض القضائي الذي ينوب عنه، يعتبر مخلا بمهامه.
- المادة 71يتحمل المفوض القضائي أو المفوضون القضائيون المتشاركون المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية المنسوبة للكتاب المحلفين العاملين لديهم.
- المادة 72يمنع على الكاتب المحلف الاشتغال مع أكثر من مفوض قضائي، أو مع أكثر من مكتب مشاركة.
- المادة 73في حالة استقالة الكاتب المحلف أو انقطاعه عن العمل لأي سبب من الأسباب، يجب على المفوض القضائي أو المفوضون القضائيون المتشاركون إشعار رئيس المحكمة الابتدائية ووكي
- المادة 74يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية، تلقائيا أو بناء على تقرير من رئيس المجلس الجهوي المختص أو المفوض القضائي المشغل، وبعد الاستماع إلى الكاتب المحلف المعني في محضر،