ج.ر 7412 · ص 4322
الباب السابع: الكتاب المحلفون
المادة 72
يمنع على الكاتب المحلف الاشتغال مع أكثر من مفوض قضائي، أو مع أكثر من مكتب مشاركة.
طريقة الإحالةالمادة 72 من القانون رقم 46.21 — madda.ma
الباب السابع: الكتاب المحلفون
المادة 65 – المادة 74- المادة 65يمكن للمفوض القضائي أن يشغل بمكتبه، وتحت مسؤوليته، كاتبا محلفا أو أكثر، للنيابة عنه في الإجراءات المتعلقة بالتبليغ.
- المادة 66يشترط في المترشح لمزاولة مهام كاتب محلف:
- المادة 67يوجه المفوض القضائي طلب أداء الكاتب المحلف لليمين إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع مقره بدائرة نفوذها، تحت إشراف رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، مرفق
- المادة 68تخصص لفائدة الكاتب المحلف بطاقة مهنية، يحدد نموذجها بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
- المادة 69يجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان:
- المادة 70كل كاتب محلف يقوم بإنجاز إجراءات التبليغ وإرجاعها إلى كتابة ضبط المحكمة المختصة دون توقيع وتأشيرة المفوض القضائي الذي ينوب عنه، يعتبر مخلا بمهامه.
- المادة 71يتحمل المفوض القضائي أو المفوضون القضائيون المتشاركون المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية المنسوبة للكتاب المحلفين العاملين لديهم.
- المادة 72يمنع على الكاتب المحلف الاشتغال مع أكثر من مفوض قضائي، أو مع أكثر من مكتب مشاركة.
- المادة 73في حالة استقالة الكاتب المحلف أو انقطاعه عن العمل لأي سبب من الأسباب، يجب على المفوض القضائي أو المفوضون القضائيون المتشاركون إشعار رئيس المحكمة الابتدائية ووكي
- المادة 74يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية، تلقائيا أو بناء على تقرير من رئيس المجلس الجهوي المختص أو المفوض القضائي المشغل، وبعد الاستماع إلى الكاتب المحلف المعني في محضر،