مادةmadda
FR

ف 1يوجه المفوض القضائي طلب أداء الكاتب المحلف لليمين إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع مقره بدائرة نفوذها، تحت إشراف رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، مرفقا بالوثائق التي تبين توفره على الشروط المطلوبة.

ف 2يؤدي الكاتب المحلف أمام المحكمة الابتدائية، التي يقع مكتب المفوض القضائي أو مكتب المشاركة بدائرة نفوذها، اليمين المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، وذلك بعد تأكد رئيس المحكمة الابتدائية المختص من استيفائه للشروط المنصوص عليها في المادة 66 أعلاه، بعد أخذ رأي وكيل الملك المختص في الموضوع.

ف 3يحضر جلسة أداء اليمين المفوض القضائي أو المفوض القضائي المتشارك الذي يتولى تقديم الكاتب المحلف المعني.

ف 4يشعر رئيس المحكمة الابتدائية المذكورة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وكذا وكيل الملك ورئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص بالتحاق الكاتب المحلف بمكتب المفوض القضائي أو بمكتب المشاركة.

ف 5يودع المفوض القضائي أو مكتب المشاركة نسخة من الملف الإداري للكاتب المحلف، المتضمن للوثائق المدلى بها لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة، بمقر المجلس الجهوي الذي ينتمي إليه، فور أدائه اليمين.

ف 6يباشر الكاتب المحلف مهامه داخل دائرة الاختصاص المحددة للمفوض القضائي الذي ينوب عنه، ولا يجوز له أن يتجاوزها تحت طائلة بطلان الإجراءات المتخذة.

طريقة الإحالةالمادة 67 من القانون رقم 46.21 — madda.ma

الباب السابع: الكتاب المحلفون

المادة 65 – المادة 74
  1. المادة 65يمكن للمفوض القضائي أن يشغل بمكتبه، وتحت مسؤوليته، كاتبا محلفا أو أكثر، للنيابة عنه في الإجراءات المتعلقة بالتبليغ.
  2. المادة 66يشترط في المترشح لمزاولة مهام كاتب محلف:
  3. المادة 67يوجه المفوض القضائي طلب أداء الكاتب المحلف لليمين إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع مقره بدائرة نفوذها، تحت إشراف رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، مرفق
  4. المادة 68تخصص لفائدة الكاتب المحلف بطاقة مهنية، يحدد نموذجها بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
  5. المادة 69يجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان:
  6. المادة 70كل كاتب محلف يقوم بإنجاز إجراءات التبليغ وإرجاعها إلى كتابة ضبط المحكمة المختصة دون توقيع وتأشيرة المفوض القضائي الذي ينوب عنه، يعتبر مخلا بمهامه.
  7. المادة 71يتحمل المفوض القضائي أو المفوضون القضائيون المتشاركون المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية المنسوبة للكتاب المحلفين العاملين لديهم.
  8. المادة 72يمنع على الكاتب المحلف الاشتغال مع أكثر من مفوض قضائي، أو مع أكثر من مكتب مشاركة.
  9. المادة 73في حالة استقالة الكاتب المحلف أو انقطاعه عن العمل لأي سبب من الأسباب، يجب على المفوض القضائي أو المفوضون القضائيون المتشاركون إشعار رئيس المحكمة الابتدائية ووكي
  10. المادة 74يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية، تلقائيا أو بناء على تقرير من رئيس المجلس الجهوي المختص أو المفوض القضائي المشغل، وبعد الاستماع إلى الكاتب المحلف المعني في محضر،
فهرس النص كاملا · 175 مادة