مادةmadda
FR
ج.ر 5989 · ص 5185
الباب الثاني: الأداء الطاقي

المادة 4

من قانون رقم 47.09 يتعلق بالنجاعة الطاقية

ف 1يجب على الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية المحددة قائمتها بنص تنظيمي ترشيد استهلاك خدماتها من الطاقة بأن تدرج في المخطط الجماعي للتنمية المشار إليه في القانون المتعلق بالميثاق الجماعي، كما وقع تغييره وتتميمه، التدابير والآليات الهادفة إلى عقلنة وترشيد استهلاك الطاقة ولا سيما في مجال توزيع الطاقة الكهربائية والإنارة العمومية والنقل العمومي الحضري.

ف 2كما يجب على الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية أن تراعي معايير النجاعة الطاقية، المنصوص عليها في هذا القانون، في الصفقات العمومية والتي ستحدد قائمتها بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 47.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الأداء الطاقي

المادة 2 – المادة 7
  1. المادة 2دون الإخلال بأحكام التشريع المتعلق بالتقييس، يجب أن تحترم الأجهزة والتجهيزات الـمـسـتـعـمـلـة بـالـكـهـربـاء أو بــالـغـاز الطبيعي أو بالمنتجات البترولية السائل
  2. المادة 3تتميما للنصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير، يجب أن تحدد «ضوابط البناء العامة» كذلك قواعد الأداء الطاقي للمباني قصد ضمان حصيلة طاقية أفضل للبنايات حسب المناطق الم
  3. المادة 4يجب على الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية المحددة قائمتها بنص تنظيمي ترشيد استهلاك خدماتها من الطاقة بأن تدرج في المخطط الجماعي للتنمية المشار إليه
  4. المادة 5تخضع المركبات أو مجموعات المركبات فيما يخص النجاعة الطاقية لأحكام المادة 45 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
  5. المادة 6من أجل ترشيد استعمال الطاقة واستهلاكها، تتخذ تدابير تحفيزية في إطار التشريع الجاري به العمل في هذا الشأن لا سيما بهدف:
  6. المادة 7تؤهل المقاولات المشار إليها في الفقرة 4 من المادة الأولى أعلاه وحدها دون غيرها لإجراء الدراسات التي تهدف إلى اقتصاد استهلاك الطاقة وتأهيل التجهيزات والمنشآت الط
فهرس النص كاملا · 28 مادة