ف 1تؤهل المقاولات المشار إليها في الفقرة 4 من المادة الأولى أعلاه وحدها دون غيرها لإجراء الدراسات التي تهدف إلى اقتصاد استهلاك الطاقة وتأهيل التجهيزات والمنشآت الطاقية المدروسة بناء على نتائج الدراسات المذكورة.
ف 2ولهذا الغرض، يرخص لهذه المقاولات من قبل الإدارة في حالة استجابتها للشروط التالية، مع مراعاة مقتضيات اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من طرف المملكة المغربية والمصادق عليها:
- –أن تكون مؤسسة في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي؛
- –ألا تكون في وضعية تسوية أو تصفية قضائية؛
- –أن تتوفر على مراجع تقنية في ميدان النجاعة الطاقية وكذا على الإمكانيات البشرية والتجهيزات والموارد المالية اللازمة؛
- –أن تلتزم بالتقيد ببنود دفتر تحملات تحدد مقتضياته بموجب نص تنظيمي؛
- –أن تتوفر على دليل للمساطر يطابق مقتضيات دفتر التحملات المشار إليه أعلاه ولا سيما فيما يخص تأهيل التجهيزات والمنشآت الطاقية المدروسة.
ف 3إذا لم تعد المقاولة تستجيب لواحد أو أكثر من هذه الشروط، يوقف العمل بهذا الترخيص لمدة محددة لا تتجاوز ستة (6) أشهر تحدد في مقرر التوقيف المعلل، يبلغ بكل وسيلة تثبت التوصل، وذلك بغية تمكين المستفيد من التقيد بالشروط المطلوبة من جديد.
ف 4بعد انقضاء هذا الأجل، وفي حالة عدم توفير الشروط المطلوبة، تقوم الإدارة بسحب الترخيص، ويبلغ بكل وسيلة تثبت التوصل.
ف 5في حالة استيفاء الشروط المطلوبة من جديد، يتم وضع حد لإجراء التوقيف بقرار يسلم إلى المعني بالأمر.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 47.09 — madda.ma
الباب الثاني: الأداء الطاقي
المادة 2 – المادة 7- المادة 2دون الإخلال بأحكام التشريع المتعلق بالتقييس، يجب أن تحترم الأجهزة والتجهيزات الـمـسـتـعـمـلـة بـالـكـهـربـاء أو بــالـغـاز الطبيعي أو بالمنتجات البترولية السائل
- المادة 3تتميما للنصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير، يجب أن تحدد «ضوابط البناء العامة» كذلك قواعد الأداء الطاقي للمباني قصد ضمان حصيلة طاقية أفضل للبنايات حسب المناطق الم
- المادة 4يجب على الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية المحددة قائمتها بنص تنظيمي ترشيد استهلاك خدماتها من الطاقة بأن تدرج في المخطط الجماعي للتنمية المشار إليه
- المادة 5تخضع المركبات أو مجموعات المركبات فيما يخص النجاعة الطاقية لأحكام المادة 45 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
- المادة 6من أجل ترشيد استعمال الطاقة واستهلاكها، تتخذ تدابير تحفيزية في إطار التشريع الجاري به العمل في هذا الشأن لا سيما بهدف:
- المادة 7تؤهل المقاولات المشار إليها في الفقرة 4 من المادة الأولى أعلاه وحدها دون غيرها لإجراء الدراسات التي تهدف إلى اقتصاد استهلاك الطاقة وتأهيل التجهيزات والمنشآت الط