ج.ر 4432 · ص 2567
الفصل الأول: الغرض
المادة 1
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي (نسخ)
يظل صندوق الضمان المركزي المحدث بالظهير الشريف الصادر في 7 رمضان 1368 (4 يوليو 1949) مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسري عليه من الآن فصاعدا أحكام هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 1 من القانون رقم 47.95 — madda.ma
الفصل الأول: الغرض
المادة 1 – المادة 4- المادة 1يظل صندوق الضمان المركزي المحدث بالظهير الشريف الصادر في 7 رمضان 1368 (4 يوليو 1949) مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسري عليه من الآن فصا
- المادة 2يخضع صندوق الضمان المركزي لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية السهر على أن تتقيد أجهزة الصندوق المختصة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المس
- المادة 3يعهد إلى صندوق الضمان المركزي بالمهام التالية:
- المادة 4تســتلزم الضــمانات التي يمنحها صــندوق الضــمان المركزي ضــمان الدولة إذا كان مصادقا عليها من لدن الإدارة وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.