مادةmadda
FR
ج.ر 4432 · ص 2567

ف 1تتألف موارد صندوق الضمان المركزي من:

  1. –الأجور عن الخدمات التي يقدمها؛
  2. –حصيلة توظيف أمواله؛
  3. –المبالغ المستوفاة برسم استخدام ضمانه وكذا الفوائد والأصاريف والمصاريف والتوابع المتعلقة بها؛
  4. –تسبيقات الخزينة الواجب سدادها؛
  5. –الاقتراضات المأذون بإصدارها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
  6. –الاعانات المالية التي تقدمها الدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة وكذا الهبات والوصايا والحاصلات المتنوعة؛
  7. –جميع الموارد الأخرى التي لها علاقة بنشاط الصندوق.

ف 2وتشمل نفقات صندوق الضمان المركزي:

  1. –مصاريف تسيير الصندوق وتجهيزه؛
  2. –المبالغ التي يتعين دفعها برسم استخدام ضمانه؛
  3. –سداد التسبيقات والاقتراضات التي حصل عليها صندوق الضمان المركزي؛
  4. –جميع النفقات الأخرى التي لها علاقة بغرضه.

طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 47.95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: أحكام مالية

المادة 12 – المادة 14
  1. المادة 12تتألف موارد صندوق الضمان المركزي من:
  2. المادة 13يؤســـس صـــندوق الضـــمان المركزي، لتغطية مخاطر التزاماته المتعلقة بالضـــمان، احتياطات ضـمان تمويل عن طريق الاقتطاع من ربحه الضـريبي في حدود نسـبة مائوية من ا
  3. المادة 14يحتفظ صـــندوق الضـــمان المركزي، في ســـجلاته بالحســـاب المســـمى «الصـــندوق الاحتياطي»، الممول على الخصوص من مجموع أو بعض أرباح الاستغلال.
فهرس النص كاملا · 17 مادة