ج.ر 4432 · ص 2567
الفصل الثالث: أحكام مالية
المادة 12
من القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي (نسخ)
ف 1تتألف موارد صندوق الضمان المركزي من:
- –الأجور عن الخدمات التي يقدمها؛
- –حصيلة توظيف أمواله؛
- –المبالغ المستوفاة برسم استخدام ضمانه وكذا الفوائد والأصاريف والمصاريف والتوابع المتعلقة بها؛
- –تسبيقات الخزينة الواجب سدادها؛
- –الاقتراضات المأذون بإصدارها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- –الاعانات المالية التي تقدمها الدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة وكذا الهبات والوصايا والحاصلات المتنوعة؛
- –جميع الموارد الأخرى التي لها علاقة بنشاط الصندوق.
ف 2وتشمل نفقات صندوق الضمان المركزي:
- –مصاريف تسيير الصندوق وتجهيزه؛
- –المبالغ التي يتعين دفعها برسم استخدام ضمانه؛
- –سداد التسبيقات والاقتراضات التي حصل عليها صندوق الضمان المركزي؛
- –جميع النفقات الأخرى التي لها علاقة بغرضه.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 47.95 — madda.ma
الفصل الثالث: أحكام مالية
المادة 12 – المادة 14- المادة 12تتألف موارد صندوق الضمان المركزي من:
- المادة 13يؤســـس صـــندوق الضـــمان المركزي، لتغطية مخاطر التزاماته المتعلقة بالضـــمان، احتياطات ضـمان تمويل عن طريق الاقتطاع من ربحه الضـريبي في حدود نسـبة مائوية من ا
- المادة 14يحتفظ صـــندوق الضـــمان المركزي، في ســـجلاته بالحســـاب المســـمى «الصـــندوق الاحتياطي»، الممول على الخصوص من مجموع أو بعض أرباح الاستغلال.