ج.ر 4432 · ص 2567
الفصل الثالث: أحكام مالية
المادة 13
من القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي (نسخ)
يؤســـس صـــندوق الضـــمان المركزي، لتغطية مخاطر التزاماته المتعلقة بالضـــمان، احتياطات ضـمان تمويل عن طريق الاقتطاع من ربحه الضـريبي في حدود نسـبة مائوية من التزاماته المتعلقة بالضمان تحدد بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 47.95 — madda.ma
الفصل الثالث: أحكام مالية
المادة 12 – المادة 14- المادة 12تتألف موارد صندوق الضمان المركزي من:
- المادة 13يؤســـس صـــندوق الضـــمان المركزي، لتغطية مخاطر التزاماته المتعلقة بالضـــمان، احتياطات ضـمان تمويل عن طريق الاقتطاع من ربحه الضـريبي في حدود نسـبة مائوية من ا
- المادة 14يحتفظ صـــندوق الضـــمان المركزي، في ســـجلاته بالحســـاب المســـمى «الصـــندوق الاحتياطي»، الممول على الخصوص من مجموع أو بعض أرباح الاستغلال.