مادة madda
FR
ج.ر 4432 · ص 2567

ف 1يحتفظ صـــندوق الضـــمان المركزي، في ســـجلاته بالحســـاب المســـمى «الصـــندوق الاحتياطي»، الممول على الخصوص من مجموع أو بعض أرباح الاستغلال.

ف 2ويهـدف «الصــــنـدوق الاحتيـاطي» إلى مواجهـة الخســــائر التي يحتمـل أن يتعرض لهـا صندوق الضمان المركزي.

ف 3ويحدد مجلس الإدارة كيفية استخدام المبالغ المتيسرة بالصندوق الاحتياطي.

طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 47.95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: أحكام مالية

المادة 12 – المادة 14
  1. المادة 12تتألف موارد صندوق الضمان المركزي من:
  2. المادة 13يؤســـس صـــندوق الضـــمان المركزي، لتغطية مخاطر التزاماته المتعلقة بالضـــمان، احتياطات ضـمان تمويل عن طريق الاقتطاع من ربحه الضـريبي في حدود نسـبة مائوية من ا
  3. المادة 14يحتفظ صـــندوق الضـــمان المركزي، في ســـجلاته بالحســـاب المســـمى «الصـــندوق الاحتياطي»، الممول على الخصوص من مجموع أو بعض أرباح الاستغلال.
فهرس النص كاملا · 17 مادة