ج.ر 4432 · ص 2567
الفصل الثالث: أحكام مالية
المادة 14
من القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي (نسخ)
ف 1يحتفظ صـــندوق الضـــمان المركزي، في ســـجلاته بالحســـاب المســـمى «الصـــندوق الاحتياطي»، الممول على الخصوص من مجموع أو بعض أرباح الاستغلال.
ف 2ويهـدف «الصــــنـدوق الاحتيـاطي» إلى مواجهـة الخســــائر التي يحتمـل أن يتعرض لهـا صندوق الضمان المركزي.
ف 3ويحدد مجلس الإدارة كيفية استخدام المبالغ المتيسرة بالصندوق الاحتياطي.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 47.95 — madda.ma
الفصل الثالث: أحكام مالية
المادة 12 – المادة 14- المادة 12تتألف موارد صندوق الضمان المركزي من:
- المادة 13يؤســـس صـــندوق الضـــمان المركزي، لتغطية مخاطر التزاماته المتعلقة بالضـــمان، احتياطات ضـمان تمويل عن طريق الاقتطاع من ربحه الضـريبي في حدود نسـبة مائوية من ا
- المادة 14يحتفظ صـــندوق الضـــمان المركزي، في ســـجلاته بالحســـاب المســـمى «الصـــندوق الاحتياطي»، الممول على الخصوص من مجموع أو بعض أرباح الاستغلال.