مادةmadda
قانون رقم 47.95

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي (نسخ)

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.96.107 صادر في 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي

الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشـر بالجريدة الرسـمية عقب ظهيرنا الشـريف هذا القانون رقم 47.95 القاضـي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي، الصادر عن مجلس النواب في 17 من صفر 1417 (4 يوليو 1996).

وحرر بالرباط في 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

*

* * قانون رقم 47.95 يقضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي

فهرس النص · 17 مادة

المادة 1

يظل صندوق الضمان المركزي المحدث بالظهير الشريف الصادر في 7 رمضان 1368 (4 يوليو 1949) مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسري عليه من الآن فصاعدا أحكام هذا القانون.

المادة 2

يخضع صندوق الضمان المركزي لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية السهر على أن تتقيد أجهزة الصندوق المختصة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه، وبصفة عامة، السهر فيما يخصه، على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.

ويخضع صندوق الضمان المركزي أيضا لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العامة وفق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 3

يعهد إلى صندوق الضمان المركزي بالمهام التالية:

  1. 1-ضمان سداد الاقتراضات التي تحصل عليها، داخل المملكة أو خارجها، منشآت وهيئات عامة أو خاصة، بغية تمويل عمليات تساهم في تنمية البلاد الاقتصادية والاجتماعي ؛
  2. 2-منح الضـمانات المطلوبة من المنشـآت المغربية التي تقدم عروضـا تتعلق بصـفات أشغال أو توريدات أو خدمات بالخارج، أو تقبل لانجازها.
  3. 3-إدارة أموال الضـمان وكل عملية مماثلة أخرى لحسـاب الدولة وهيئات أخرى، وتتم إدارة الأموال والعمليـات المـذكورة في إطـار اتفـاقيـات تبرم بين الـدولـة أو الهيئـات الأخرى وصـندوق الضـمان المركزي. ويصـادق على الاتفاقيات المبرمة مع الهيئات غير الدولة وفق الاجراءات المحددة بنص تنظيمي.

ويجوز لصــــنـدوق الضــــمـان المركزي القيـام كـذلـك بجميع العمليـات المـاليـة أو المتعلقـة بالمنقولات أو العقارات أو العمليات المدنية أو التجارية المتصـلة بغرضـه إذا كان من شـأنها أن تمكنه من مزاولة نشاطه.

المادة 4

تســتلزم الضــمانات التي يمنحها صــندوق الضــمان المركزي ضــمان الدولة إذا كان مصادقا عليها من لدن الإدارة وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 5

يدير صـندوق الضـمان المركزي مجلس إداري يتألف من تس ـعة ممثلين للإدارة ووالي بنـك المغرب أو ممثلـه ورئيس المجموعـة المهنيـة للبنوك بـالمغرب أو ممثلـه ورئيس جـامعـة غرف التجـارة والصــــنـاعـة أو ممثلـه ورئيس جـامعـة الغرف الفلاحيـة أو ممثلـه ورئيس جـامعـة غرف الصناعة التقليدية أو ممثله.

المادة 6

يتمتع مجلس الإدارة بجميع الســلط والصــلاحيات الضــرورية لإدارة الصــندوق ويقوم على الخصوص بما يلي:

  1. –رســم ســياســة التدخل العامة وتحديد الأهداف والأولويات والحد الأعلى للالتزامات بالنسبة لكل سنة محاسبية؛
  2. –تحديد المقاييس والشروط العامة لمنح الضمان؛
  3. –حصـــر الميزانية والحســـابات التقديرية والقوائم التركيبية عن الســـنة المحاســـبية المختتمة وتقرير تخصيص النتائج؛
  4. –البـت في التخلي عن الـديون التي لا يمكن تحصــــيلهـا مـا عـدا الـديون المترتبـة عن الضمانات المصادق عليها وفقا لأحكام المادة 4 من هذا القانون؛
  5. –الترخيص للمدير بشراء وبيع عقارات وإبرام اقتراضات؛
  6. –إعداد النظام الأســاســي للمســتخدمين، الذي يوافق عليه طبق الشــروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل بالنسبة لمستخدمي المؤسسات العامة؛
  7. –تحديد التنظيم الداخلي للصندوق؛
  8. –البت في فتح مندوبيات عبر المملكة؛
  9. –البت في اسـتعمال الأموال المتيسـرة بالصـندوق الاحتياطي المشـار إليه في المادة 14 بعده؛
  10. –تفويض جميع الصــلاحيات التي يراها ضــرورية لحســن تســيير صــندوق الضــمان المركزي إلى المدير.

ويشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن ثلثي أعضائه.

ويتخـذ المجلس قراراتـه بـأغلبيـة الأصــــوات، فـإن تعـادلـت رجح الجـانـب الـذي يكون فيـه الرئيس.

المادة 7

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيســـه كلما اســـتلزمت حاجات صـــندوق الضـــمان المركزي ذلك ومرتين على الأقل من كل سنة محاسبية:

  1. –لحصر القوائم التركيبية الخاصة بالسنة المحاسبية المختتمة؛
  2. –لحصـر البرنامج التقديري لتدخلات صـندوق الضـمان المركزي وميزانيته عن السـنة المحاسبية الموالية.

المادة 8

يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث لجنة إدارة يفوض إليها بعض سلطاته وصلاحياته ويحدد تأليفها وطريقة تسييرها.

المادة 9

تحدث لدى صندوق الضمان المركزي لجنة للضمان يعهد إليها بالبت في طلبات الضمان وفق الشروط العامة التي يحددها مجلس الادارة.

المادة 10

تتألف لجنة الضمان من ممثلين اثنين للإدارة وممثل لوالي بنك المغرب ومدير صندوق الضمان المركزي.

وتحدد طريقة تسيير اللجنة المذكورة بنص تنظيمي.

المادة 11

يدير صندوق الضمان المركزي مدير يعين وفق القواعد الجاري بها العمل ويؤازره كاتب عام يعين وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.

ويحضر المدير اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية، وينفذ قراراته وقرارات لجنة الادارة إن اقتضى الحال.

وإذا تغيب المدير أو حال مانع دون حضوره ناب عنه الكاتب العام.

وللمدير أن يفوض جزءا من سلطه إلى الكاتب العام وإلى الأطر الذين يشغلون مناصب قيادية بصندوق الضمان المركزي.

المادة 12

تتألف موارد صندوق الضمان المركزي من:

  1. –الأجور عن الخدمات التي يقدمها؛
  2. –حصيلة توظيف أمواله؛
  3. –المبالغ المستوفاة برسم استخدام ضمانه وكذا الفوائد والأصاريف والمصاريف والتوابع المتعلقة بها؛
  4. –تسبيقات الخزينة الواجب سدادها؛
  5. –الاقتراضات المأذون بإصدارها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
  6. –الاعانات المالية التي تقدمها الدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة وكذا الهبات والوصايا والحاصلات المتنوعة؛
  7. –جميع الموارد الأخرى التي لها علاقة بنشاط الصندوق.

وتشمل نفقات صندوق الضمان المركزي:

  1. –مصاريف تسيير الصندوق وتجهيزه؛
  2. –المبالغ التي يتعين دفعها برسم استخدام ضمانه؛
  3. –سداد التسبيقات والاقتراضات التي حصل عليها صندوق الضمان المركزي؛
  4. –جميع النفقات الأخرى التي لها علاقة بغرضه.

المادة 13

يؤســـس صـــندوق الضـــمان المركزي، لتغطية مخاطر التزاماته المتعلقة بالضـــمان، احتياطات ضـمان تمويل عن طريق الاقتطاع من ربحه الضـريبي في حدود نسـبة مائوية من التزاماته المتعلقة بالضمان تحدد بنص تنظيمي.

المادة 14

يحتفظ صـــندوق الضـــمان المركزي، في ســـجلاته بالحســـاب المســـمى «الصـــندوق الاحتياطي»، الممول على الخصوص من مجموع أو بعض أرباح الاستغلال.

ويهـدف «الصــــنـدوق الاحتيـاطي» إلى مواجهـة الخســــائر التي يحتمـل أن يتعرض لهـا صندوق الضمان المركزي.

ويحدد مجلس الإدارة كيفية استخدام المبالغ المتيسرة بالصندوق الاحتياطي.

المادة 15

يجوز لصـندوق الضـمان المركزي أن يطالب المنشـآت والهيئات الأخرى التي تسـتفيد من ضـــمانه بتقديم جميع الاثباتات المفيدة المتعلقة بحســـاباتها وبموافاته ببياناتها المالية، وله كذلك أن يســتعين بالادارات والمؤســســات العامة للحصــول على جميع المعلومات وأعمال البحث والمراقبة الضرورية.

المادة 16

يجوز لصـــندوق الضـــمان المركزي أن يقوم باســـتيفاء ديونه الناتجة عن ضـــماناته المصــادق عليها من لدن الإدارة، وفقا لأحكام الظهير الشــريف الصــادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغســطس 1935) بســن نظام للمتابعات في ميدان الضــرائب المباشــرة والرســــوم المعتبرة في حكمهـا والـديون الأخرى التي يســــتوفيهـا مـأمورو الخزينـة، كمـا وقع تغييره وتتميمه.

المادة 17

ينســـخ الظهير الشـــريف الصـــادر في 7 رمضـــان 1368 (4 يوليو 1949) بإحداث الصندوق المركزي للضمان، كما وقع تغييره وتتميمه.