ج.ر 4432 · ص 2567
الفصل الرابع: أحكام متفرقة
المادة 17
من القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي (نسخ)
ينســـخ الظهير الشـــريف الصـــادر في 7 رمضـــان 1368 (4 يوليو 1949) بإحداث الصندوق المركزي للضمان، كما وقع تغييره وتتميمه.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 47.95 — madda.ma
الفصل الرابع: أحكام متفرقة
المادة 15 – المادة 17- المادة 15يجوز لصـندوق الضـمان المركزي أن يطالب المنشـآت والهيئات الأخرى التي تسـتفيد من ضـــمانه بتقديم جميع الاثباتات المفيدة المتعلقة بحســـاباتها وبموافاته ببياناتها
- المادة 16يجوز لصـــندوق الضـــمان المركزي أن يقوم باســـتيفاء ديونه الناتجة عن ضـــماناته المصــادق عليها من لدن الإدارة، وفقا لأحكام الظهير الشــريف الصــادر في 20 من ج
- المادة 17ينســـخ الظهير الشـــريف الصـــادر في 7 رمضـــان 1368 (4 يوليو 1949) بإحداث الصندوق المركزي للضمان، كما وقع تغييره وتتميمه.