ج.ر 4432 · ص 2567
الفصل الرابع: أحكام متفرقة
المادة 16
من القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي (نسخ)
يجوز لصـــندوق الضـــمان المركزي أن يقوم باســـتيفاء ديونه الناتجة عن ضـــماناته المصــادق عليها من لدن الإدارة، وفقا لأحكام الظهير الشــريف الصــادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغســطس 1935) بســن نظام للمتابعات في ميدان الضــرائب المباشــرة والرســــوم المعتبرة في حكمهـا والـديون الأخرى التي يســــتوفيهـا مـأمورو الخزينـة، كمـا وقع تغييره وتتميمه.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 47.95 — madda.ma
الفصل الرابع: أحكام متفرقة
المادة 15 – المادة 17- المادة 15يجوز لصـندوق الضـمان المركزي أن يطالب المنشـآت والهيئات الأخرى التي تسـتفيد من ضـــمانه بتقديم جميع الاثباتات المفيدة المتعلقة بحســـاباتها وبموافاته ببياناتها
- المادة 16يجوز لصـــندوق الضـــمان المركزي أن يقوم باســـتيفاء ديونه الناتجة عن ضـــماناته المصــادق عليها من لدن الإدارة، وفقا لأحكام الظهير الشــريف الصــادر في 20 من ج
- المادة 17ينســـخ الظهير الشـــريف الصـــادر في 7 رمضـــان 1368 (4 يوليو 1949) بإحداث الصندوق المركزي للضمان، كما وقع تغييره وتتميمه.